إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 70 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (T17) – الكائنة بمنطقة الشعيبة الصناعية الشرقية – قطعة (2) والعائدة للسادة/ شركة التبريد والأكسجين (مشاري خالد الزيد وشركاه) ذ.م.م – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار ا

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

70 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 69 ) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-426) المحرر بتاريخ 2025/08/10 المتضمن ارتكاب السيدة / حصة حامد محمد الفارسي- المخالفة التالية:

التعدي على أملاك الدولة بمساحة 50م2 المحل رقم 15.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (514/2025/20) المنعقد بتاريخ 01/ 09/ 2025

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ المحل رقم (15) الكائن بالقسيمة رقم (160) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (الشويخ الجديد) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في:26 ابريل 2026م

قرار رقم هـ ع ص ( 70 ) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A4-213) المحرر بتاريخ 2025/06/02 المتضمن ارتكاب السادة / شركة التبريد والأكسجين (مشاري خالد الزيد وشريكاه) ذ.م.م - المخالفة التالية:

مزاولة اعمال انتاج استاند لنقل أسطوانات الأكسجين وصيانة الصهارج الحديدية المتنقلة بدون وجود ترخيص صناعي على مساحة 950م2.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (514/2025/20) المنعقد بتاريخ 01/ 09/ 2025

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ القسيمة رقم (T17) - الكائنة بمنطقة الشعيبية الصناعية الشرقية – قطعة (2) والعائدة للسادة/ شركة التبريد والأكسجين (مشاري خالد الزيد وشريكاه) ذ.م.م- حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 26 أبريل 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي