إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 88 لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1546 · 7 أغسطس 2021

رقم التشريع وسنته

88 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 88 لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار

قرار رقم (88) لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار رقم (AP/2015/0030) الصادرة بتاريخ 2018/10/05؛

- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لها لدى الهيئة؛

- وبناء على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/06/14.

قرر ما يلي:

مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مراقب استثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/10/05.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 5 أغسطس 2021

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي