إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 70 لسنة 2019 بشأن تجديد قيد السيد/ عبدالكريم عبدالله عبدالكريم السمدان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1445 · 18 مايو 2019

رقم التشريع وسنته

70 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 70 لسنة 2019 بشأن تجديد قيد السيد/ عبدالكريم عبدالله عبدالكريم السمدان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال

قرار رقم (70) لسنة 2019 بشأن تجديد قيد السيد/ عبدالكريم عبدالله عبدالكريم السمدان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عبدالكريم عبدالله عبدالكريم السمدان رقم (EA/2013/0016) الصادرة بتاريخ 2016/05/12؛

– وعلى طلب السيد/ عبدالكريم عبدالله عبدالكريم السمدان لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي:

مادة أولى تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ عبدالكريم عبدالله عبدالكريم السمدان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2019/05/10.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/05/13 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي