إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 83 لسنة 2022 بشأن تجديد قيد السيد/ عبدالكريم عبدالله عبدالكريم السمدان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1583 · 7 مايو 2022

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 83 لسنة 2022 بشأن تجديد قيد السيد/ عبدالكريم عبدالله عبدالكريم السمدان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

قرار رقم (83) لسنة 2022 بشأن تجديد قيد السيد/ عبدالكريم عبدالله عبدالكريم السمدان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عبدالكريم عبدالله عبدالكريم السمدان رقم (EA/2013/0016) الصادرة بتاريخ 2019/05/10؛

- وعلى طلب السيد/ عبدالكريم عبدالله عبدالكريم السمدان لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/04/03.

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ عبد الكريم عبد الله عبد الكريم السمدان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2022/05/10.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 27 إبريل 2027 م (كذا في الأصل)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي