قرار رقم 70 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة المنظمة لبطولة النادي الكويتي لسباق الهجن السنوية
قرار رقم (70) لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة المنظمة لبطولة النادي الكويتي لسباق الهجن السنوية مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، – والقانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018، – والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن تشكيل الحكومة، – والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه والمتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، – والقرار رقم (87) لسنة 2018 بشأن إشهار النظام الأساسي للنادي الكويتي لسباق الهجن، – وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه التاسع المنعقد بتاريخ 16 /10 /2019، – وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مـادة (1) التعريفات في تطبيـق أحكـام هـذه اللائحـة يقصـد بالكلمـات والعبـارات التاليـة المعنى المبين قرين كل منها:
– الهيئـــة: الهيـئة العامة للرياضــة.
– المديــر العام: مدير عام الهيئة.
– النــادي: النادي الكويتي لسباق الهجن.
– بطولة الكويت للهجن: التي تقام سنوياً تحت رعاية سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ويدعى للاشتراك فيها أندية الهجن وملاك الهجن من الدول الخليجية والعربية والدولية التي لديها أندية لسباقات الهجن.
– اللجـنة المنظـــمة: المشرفة على تنظيم البطولة وتشكل بقرار من المدير العام.
– المشـاركـون: من توجه إليهم الدعوات للمشاركة في البطولة.
مـادة (2) تقـام بطولة الكويت السنوية لسباقات الهجن خلال الموعد الذي يحـدده مجلس إدارة النادي على أن تخطر الهيئة قبل موعد إقامة البطولة بستة أشهر على الأقل لأخذ موافقة وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمصروفات البطولة وموافقة مجلس الوزراء على الاستضافة.
مـادة (3) يلتـزم النـادي بالاشـتراطات والضـوابط الدوليـة والقاريـة والعربيـة والخليجية لتنظيم البطولة بأعداد المشاركين في ضوء لائحة المشاركات في اللقاءات والاجتماعات والاستضافات الداخلية للجهات الرياضية الصادرة بالقرار رقم (36) لسنة 2018.
مـادة (4) المشاركون في البطولات السنوية يـتم توجيـه الـدعوات للحضور للـدول الأعضـاء في الاتحـاد العـربي للهجن وجميع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية المهتمين برياضة سباقات الهجن.
مـادة (5) الالتزامات والحقوق يتم توفير الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية، وتوفير وجبات التغذية للجـان العاملة بالبطولة بمقـر النـادي بواقـع ثـلاث وجبـات (فطور – غداء – عشاء) وفقاً للإجراءات المنصوص عليها باللائحة المالية للهيئات الرياضية.
يجوز استثناء بعض الضيوف من أعضاء لجان البطولة من الإقامة لمدة تزيد عن فترة البطولة أو قبل بدء البطولة ووفقاً لظروف الطيران سواء في الوصول او السفر وذلك بموافقة اللجنة العليا للبطولة.
توفير سيارات للجان العاملة قبل البطولة وحتـى انتهاء أعمالها بعد نهاية البطولة وإنهاء كافة إجراءات وصول الهجن والوفود المشاركة والمغادرة.
مـادة (6) مصروفات ومشتريات البطولة يحدد مجلس إدارة النادي موعد بدء فعاليات البطولة على مدار الأيام المحـددة للبطـولـة، وكـذلك تحديـد إقامـة الأشـواط علـى مـدار الأيام وتحديـد أي من الأشـواط ينطلـق (الفـترة الصباحية وأي منهـا يطلـق الفـترة المسـائية) وكـذلك تحديـد موعـد الافتتـاح والختـام وتوقيتهـا بالتنسيق مع اللجنة العليا.
مـادة (7) تحدد المبالغ اللازمة لاستضافة البطولة وفقاً لدراسة فنية من النادي معتمدة من الهيئة وفي ضوء متوسط مصاريف آخر ثلاث بطولات مضافاً إليها زيادة (10 %) وتتولى الهيئة مخاطبة وزارة المالية لتوفير المبالغ اللازمة لمصروفات البطولة.
مـادة (8) تشكل لجنة للإشراف على تنظيم البطولة تسمى (اللجنة العليا) بقرار من المدير العام برئاسته وعضوية نائب المدير العام للرياضة التنافسية وبعض العاملين بالهيئة ومجلس إدارة النادي.
ويـنظم القـرار الصـادر بتشكيل اللجنـة تحديـد اختصاصـاتها وصـحة اجتماعاتها والنصاب اللازمة للإصدار القرارات، وللجنة تشكيل لجان فرعية – وعلى الأخص:
1. اللجنة المالية.
2. لجنة الافتتاح والختام.
3. لجنة التحكيم وخط النهاية.
4. لجنة الميدان والانطلاقة.
5. لجنة عزب الضيوف.
6. لجنة المتابعة والسكرتارية.
7. لجنة مختبر التحاليل وفحص الكهرباء.
8. لجنة التغذية والفنادق وإيجار السيارات.
9. لجنة المشتريات.
مـادة (9) اللجان العاملة – لجان مشكلة من الهيئة العامة للرياضة (لجنة العلاقات العامة).
– لجان مشكلة من النادي.
– لجان من دول مجلس التعاون الخليجي.
* وجميع اللجان المذكورة أعلاه تبدأ اعمالها قبل البطولة بأسبوع على الأقل.
وتقوم لجنة العلاقات العامة باستقبال الوفود المشاركة وممثلي الشيوخ والأمـراء قبـل البطولـة لتجهيـز أمـاكـن إيـواء الهجـن وإقامة العـزب واستقبال الهجن وتـدريبهم بمضمار الهجن بدولة الكويت قبل بـدء فعاليات البطولة.
وتشـارك لجـان مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي في أعمـال لجـان (التشـبيه والتسـنين والترقـيم والترصـيص) ويـتم تسـليم السـيارات المستأجرة لهذه اللجان بمجرد مباشرة أعمالها للإعداد، وكذلك حجز الفنادق لأعضاء لجان البطولة من غير الكويتيين بما لا يزيد عن سبعة أيام قبل بدء البطولة وذات المدة بعد انتهاء البطولة.
مـادة (10) يتولى مجلس إدارة النادي إعـداد وطباعـة كتب للبطولة موضـحاً بـه جميع الأشواط والأصناف وتاريخ ووقت انطلاق كل شوط وكذلك جوائز الفائزين، وذلك في ضوء الاعتمادات المالية للبطولة.
مـادة (11) جـوائز البطولة يحـدد مجلس إدارة النـادي الجــوائز النقدية والفنية، وتتـولى لجنـة المشـتريات تـوفير مسـتلزمات البطولة وتنفيذ الأعمال مع المقـاولين والموردين وفقاً للائحة المالية للهيئات الرياضية.
و يجوز شراء بعض جوائز البطولة (السيوف والخناجر) والتي تحمل اسم سمو أمير البلاد المفدى، وكذلك باقي السيوف والخناجر التي تقـدم كجـوائز كـبرى للهجـن الفـائزة بالمراكـز المتقدمـة بالأشـواط الرئيسية، ويسـمح بشـرائها من أي دولة في حالة عـدم وجود منتج مماثل بدولة الكويت أو شراء المنتج من الوكيل بدولة الكويت إن وجد بالأمر المباشر.
مـادة (12) إيرادات البطولة تتكون إيرادات البطولة من:
أ– المبالغ التي تقدمها الهيئة العامة للرياضة لتغطية نفقات البطولة.
ب– التبرعات وهي التي تقدم كـدعم للبطولة من الشيوخ والأمراء وكبار الشخصيات بـدول مجلس التعاون الخليجي بعد أخذ موافقة الهيئة.
ج– أي إيرادات أخرى.
مـادة (13) الكشف عن المنشطات يحظر تعاطي المنشطات للهجن، ويحرم من قيمة الجائزة ويحذف اسمه من كشوف جوائز الفائزين كل من ثبت بحقه استخدام مادة منشطة لهجنه، ويتم اثبات ذلك من خلال الكشوف الواردة من المختبر والمسجل بها أرقام الشرائح وأسماء أصحابها الذين قاموا باستخدام مواد منشطة.
مـادة (14) – يتم توفير مكان مخصص لمختبر سحب عينات التحاليل المنشطات وتوفير العمالة اللازمة من أطباء بيطرين وفنين ومساعدين وعمالة (مساكة للهجن) حتى تتم عملية سحب العينات على ان يتم صرف مكافأتهم عقب انتهاء البطولة.
– تـوفير مكان مخصص لفحص الكهرباء وكذلك العمالة اللازمة وصرف مكافاتهم – يتم الاتفاق مع مختبر لتحليل المنشطات من دولة قطر أو إيطاليا أو أي مختبر معترف به دولياً.
مـادة (15) جـوائز الفائزين في البطولة يتم تسليم الجوائز للفـائزين بعد نتائج فحص المنشطات واستلام كشوف الفحص من المختبر – وفي حالة اكتشاف وجود منشطات في أحد الأشواط يتم إلغاء الجائزة ويتم صعود صاحب المركز التالي بدلاً منه، وفي حالة تأخر أحد الفائزين في استلام جوائزه حتى نهاية السـنة المالـية في 03/31 يـتم إظهـار قيمـة الجـوائز غـير المنصـرفة لأصحابها في ميزانية النادي تحت مسمى مصاريف مستحقة كديون مستحقة لحين صرفها لأصحابها ويجوز تسلم الجوائز بموجب تفويض من صاحب الجائزة.
ويوقع المشاركون في السباقات إقرارات تفيد إنه لم يتم استلام قيمة الجوائز خلال ستة شهور من تاريخ انتهاء البطولة تؤول قيمتها إلى النادي.
مـادة (16) الشكاوى والاحتجاجات
1– تقدم الشكاوى والاحتجاجات مكتوبة وموقعة من مالك الهجن أو من ينوب عنه إلى اللجنة المنظمة مصحوبة برسم الاحتجاج وقدره (50 دينارا) ترد في حالة صحة الاحتجاج، علماً بأنه لا يتم قبول أي شكوى أو احتجاج بشكل شفوي.
2– يكون الاحتجاج على نتيجة السباق أو تطبيق خاطئ لأحكام القانون خلال 12 ساعة من انتهاء السباق، ولا تقبل الاحتجاجات التي تقدم بعد ذلك الميعاد.
3– لا يتم قبول الشكاوى أو الاحتجاجـات الـتي تتعلـق بقـرارات الحكام أثناء سير السباق حيث تعتبر قراراتهم نهائية.
مـادة (17) على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد ناصر عبدالله الجبري صدر في : 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافـق : 14 نوفمبر 2019 م