قرار رقم 73 لسنة 2018 بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات
قرار رقم (73) لسنة 2018 م بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ، – والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري – والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
– محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات المنعقد يوم الأحد الموافق 2018/12/2 ، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي للنادي ليتوافق مع أحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه .
– كتاب نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات الوارد للهيئة برقم (2018/20279) ، بطلب إشهار النظام الأساسي للنادي – قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ 2018/12/4 بالموافقة على إشهار النظام الأساسي لنادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر مادة : (1) إشهار النظام الأساسي لنادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2018/12/2.
مادة : (2) ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 9 ديسمبر 2018 م [الملاحق منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 12–21]