3- منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر
4- الفصل
ويجب إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل على عنوانه وبياناته المدونة لدى النادي، أو بالوسيلة التي اختارها العضو وينتج هذا الإخطار أثره القانوني في مواجهته وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته، ويسري حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي، على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1 ، 2 ) .
مادة ( 56 )
على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها وأن يقدمها لمن خول لهم القانون واللوائح الاطلاع عليها، وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي
1 . سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وتاريخ ميلاده ورقمه المدني وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع بيان سداده الاشتراكات.
2 . دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.
3 . دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقاً للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها.
4 . مضبطة تسجل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة.
مادة ( 58 )
يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الإلكترونية والبرامج والتي منها :
1 . نظام التراسل الالكتروني.
2 . نظام لكافة البيانات الخاصة باللاعبين.
3 . نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية. وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة العامة للرياضة وتحفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقا للكشوف المعتمدة من قبل الهيئة.
مادة (61)
حق تفسير هذا النظام لمجلس إدارة نادي فتيات العيون الرياضي وله اتخاذ ما يراه مناسبا حيال ما لم يرد بشأنه نص بذلك.
مادة ثانية
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في: 17ربيع الأول 1441هـ
الموافق: 14 نوفمبر2019م
قرار رقم (70) لسنة 2019
بشأن إصدار اللائحة المنظمة لبطولة النادي الكويتي لسباق الهجن السنوية
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،
– والقانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
– والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن تشكيل الحكومة،
– والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه والمضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،
– وقرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
– والقرار رقم (87) لسنة 2018 بشأن إشهار النظام الأساسي للنادي الكويتي لسباق الهجن،
– وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه التاسع المنعقد بتاريخ 16 /10 /2019،
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مـادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.
- المدير العام: مدير عام الهيئة.
- النــادي: النادي الكويتي لسباق الهجن.
- بطولة الكويت للهجن: التي تقام سنوياً تحت رعاية سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وبدعى للاشتراك فيها أندية الهجن وملاك الهجن من الدول الخليجية والعربية والدولية التي لديها أندية لسباقات الهجن.
- اللجنـــة المنظمــــة: المشرفة على تنظيم البطولة وتشكل بقرار من المدير العام.
- المشاركون: من توجه إليهم الدعوات للمشاركة في البطولة.
مـادة (2)
تقام بطولة الكويت السنوية لسباقات الهجن خلال الموعد الذي يحدده مجلس إدارة النادي على أن تخطر الهيئة قبل موعد إقامة البطولة بستة أشهر على الأقل لأخذ موافقة وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمصروفات البطولة وموافقة مجلس الوزراء على الاستضافة.
مادة (3)
يلتزم النادي بالاشتراطات والضوابط الدولية والقارية والعربية والخليجية لتنظيم البطولة بأعداد المشاركين في ضوء لائحة المشاركات في اللقاءات والاجتماعات والاستضافات الداخلية للجهات الرياضية الصادرة بالقرار رقم (36) لسنة 2018.
مادة (4)
المشاركون في البطولات السنوية
يتم توجيه الدعوات للحضور للدول الأعضاء في الاتحاد العربي للهجن وجميع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية المهتمين برياضة سباقات الهجن.
مادة (5)
الالتزامات والحقوق
يتم توفير الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية، وتوفير وجبات التغذية للجان العاملة بالبطولة بمقر النادي بواقع ثلاث وجبات (فطور - غداء - عشاء) وفقاً للإجراءات المنصوص عليها باللائحة المالية للهيئات الرياضية.
يجوز استثناء بعض الضيوف من أعضاء لجان البطولة من الإقامة لمدة تزيد عن فترة البطولة أو قبل بدء البطولة ووفقاً لظروف الطيران سواء في الوصول أو السفر وذلك بموافقة اللجنة العليا للبطولة.
توفير سيارات للجان العاملة قبل البطولة وحتى انتهاء أعمالها بعد نهاية البطولة وإنهاء كافة إجراءات وصول الهجن والوفود المشاركة والمغادرة.
مادة (6)
مصروفات ومشتريات البطولة
يحدد مجلس إدارة النادي موعد بدء فعاليات البطولة على مدار الأيام المحددة للبطولة، وكذلك تحديد إقامة الأشواط على مدار الأيام وتحديد أي من الأشواط ينطلق (الفترة الصباحية وأي منها يطلق الفترة المسائية) وكذلك تحديد موعد الافتتاح والختام وتوقيتها بالتنسيق مع اللجنة العليا.
مادة (7)
تحدد المبالغ اللازمة لاستضافة البطولة وفقاً لدراسة فنية من النادي معتمدة من الهيئة وفي ضوء متوسط مصاريف آخر ثلاث بطولات مضافاً إليها زيادة (10 %) وتتولى الهيئة مخاطبة وزارة المالية لتوفير المبالغ اللازمة لمصروفات البطولة.
مادة (8)
تشكل لجنة للإشراف على تنظيم البطولة تسمى (اللجنة العليا) بقرار من المدير العام برئاسته وعضوية نائب المدير العام للرياضة التنافسية وبعض العاملين بالهيئة ومجلس إدارة النادي.
وينظم القرار الصادر بتشكيل اللجنة تحديد اختصاصاتها وصحة اجتماعاتها والنصاب اللازمة لإصدار القرارات، وللجنة تشكيل لجان فرعية - وعلى الأخص:
1. اللجنة المالية.
2. لجنة الافتتاح والختام.
3. لجنة التحكيم وخط النهاية.
4. لجنة الميدان والانطلاقة.
5. لجنة عزب الضيوف.
6. لجنة المتابعة والسكرتارية.
7. لجنة مختبر التحاليل وفحص الكهرباء.
8. لجنة التغذية والفنادق وإيجار السيارات.
9. لجنة المشتريات.
مادة (9)
اللجان العاملة
- لجان مشكلة من الهيئة العامة للرياضة (لجنة العلاقات العامة).
- لجان مشكلة من النادي.
- لجان من دول مجلس التعاون الخليجي.
* وجميع اللجان المذكورة أعلاه تبدأ أعمالها قبل البطولة بأسبوع على الأقل.
وتقوم لجنة العلاقات العامة باستقبال الوفود المشاركة وممثلي الشيوخ والأمراء قبل البطولة لتجهيز أماكن إيواء الهجن وإقامة العزب واستقبال الهجن وتدريبهم بمضمار الهجن بدولة الكويت قبل بدء فعاليات البطولة.
وتشارك لجان من دول مجلس التعاون الخليجي في أعمال لجان (التشبيه والتسنين والترقيم والترخيص) ويتم تسليم السيارات المستأجرة لهذه اللجان بمجرد مباشرة أعمالها للإعداد، وكذلك حجز الفنادق لأعضاء لجان البطولة من غير الكويتيين بما لا يزيد عن سبعة أيام قبل بدء البطولة وذات المدة بعد انتهاء البطولة.
مادة (10)
يتولى مجلس إدارة النادي إعداد وطباعة كتيب للبطولة موضحاً به جميع الأشواط والأصناف وتاريخ ووقت انطلاق كل شوط وكذلك جوائز الفائزين، وذلك في ضوء الاعتمادات المالية للبطولة.
مادة (11)
جوائز البطولة
يحدد مجلس إدارة النادي الجوائز النقدية والعينية، وتتولى لجنة المشتريات توفير مستلزمات البطولة وتنفيذ الأعمال مع المقاولين والموردين وفقاً للائحة المالية للهيئات الرياضية.
و يجوز شراء بعض جوائز البطولة (السيوف والخناجر) والتي تحمل اسم سمو أمير البلاد المفدى، وكذلك باقي السيوف والخناجر التي تقدم كجوائز كبرى للهجن الفائزة بالمراكز المتقدمة بالأشواط الرئيسية، ويسمح بشرائها من أي دولة في حالة عدم وجود منتج مماثل بدولة الكويت أو شراء المنتج من الوكيل بدولة الكويت إن وجد بالأمر المباشر.
مادة (12)
إيرادات البطولة
تتكون إيرادات البطولة من:
أ- المبالغ التي تقدمها الهيئة العامة للرياضة لتغطية نفقات البطولة.
ب- التبرعات وهي التي تقدم كدعم للبطولة من الشيوخ والأمراء وكبار الشخصيات بدول مجلس التعاون الخليجي بعد أخذ موافقة الهيئة.
ج- أي إيرادات أخرى.
مادة (13)
الكشف عن المنشطات
يحظر تعاطي المنشطات للهجن، ويحرم من قيمة الجائزة ويحذف اسمه من كشوف جوائز الفائزين كل من ثبت بحقه استخدام مادة منشطة لهجنه، ويتم اثبات ذلك من خلال الكشوف الواردة من المختبر والمسجل بها أرقام الشرائح وأسماء أصحابها الذين قاموا باستخدام مواد منشطة.
مادة (14)
- يتم توفير مكان مخصص لمختبر سحب عينات التحاليل المنشطات وتوفير العمالة اللازمة من أطباء بيطريين وفنيين ومساعدين وعمالة (مساكة للهجن) حتى تتم عملية سحب العينات على ان يتم صرف مكافأتهم عقب انتهاء البطولة.
- توفير مكان مخصص لفحص الكهرباء وكذلك العمالة اللازمة وصرف مكافاتهم
- يتم الاتفاق مع مختبر لتحليل المنشطات من دولة قطر أو إيطاليا أو أي مختبر معترف به دولياً.
مادة (15)
جوائز الفائزين في البطولة
يتم تسليم الجوائز للفائزين بعد نتائج فحص المنشطات واستلام كشوف الفحص من المختبر - وفي حالة اكتشاف وجود منشطات في أحد الأشواط يتم إلغاء الجائزة ويتم صعود صاحب المركز الثاني بدلاً منه، وفي حالة تأخر أحد الفائزين في استلام جوائزه حتى نهاية السنة المالية في 03/31 يتم إظهار قيمة الجوائز غير المنصرفة لأصحابها في ميزانية النادي تحت مسمى مصاريف مستحقة كديون مستحقة لحين صرفها لأصحابها ويجوز تسلم الجوائز بموجب تفويض من صاحب الجائزة.
ويوقع المشاركون في السباقات إقرارات تفيد إنه لم يتم استلام قيمة الجوائز خلال ستة شهور من تاريخ انتهاء البطولة تؤول قيمتها إلى النادي.
مادة (16)
الشكاوى والاحتجاجات
1- تقدم الشكاوى والاحتجاجات مكتوبة وموقعة من مالك الهجن أو من ينوب عنه إلى اللجنة المنظمة مصحوبة برسم الاحتجاج وقدره (50 ديناراً) ترد في حالة صحة الاحتجاج، علماً بأنه لا يتم قبول أي شكسوى أو احتجاج بشكل شفهي.
2- يكون الاحتجاج على نتيجة السباق أو تطبيق خاطئ لأحكام القانون خلال 12 ساعة من انتهاء السباق، ولا تقبل الاحتجاجات التي تقدم بعد ذلك الميعاد.
3- لا يتم قبول الشكاوى أو الاحتجاجات التي تتعلق بقرارات الحكام أثناء سير السباق حيث تعتبر قراراتهم نهائية.
مادة (17)
على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
محمد ناصر عبدالله الجبري
صدر في : 17 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق : 14 نوفمبر 2019 م