إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 70 لسنة 2017 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1341 · 20 مايو 2017

رقم التشريع وسنته

70 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

المادة (2-1-2) أو البند (1) من المادة (1-2-2) أو البند (6) قرار رقم (70) لسنة 2017 من المادة (1-5-2) - حسب الأحوال – من الكتاب الثاني عشر بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة مجموعة كاب كويت (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 للوساطة المالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك من السوق الرسمي إلى السوق الموازي اعتباراً من ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما تاريخ 16 مايو 2017، وهذه الشركات هي: بعد الاطلاع على:

- الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شركة المعادن والصناعات التحويلية وعلى طلب الترخيص المقدم من قبل شركة مجموعة كاب كويت

- الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة للوساطة المالية؛

- شركة الفنادق الكويتية وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم

- الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني (18) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/05/03.

- شركة النخيل للإنتاج الزراعي قرر ما يلي

- شركة حيات للاتصالات مادة أولى

- الشركة البحرينية الكويتية للتأمين يرحص لشركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية وفق هذه المادة

- شركة الصفاة العالمية القابضة بمزاولة نشاط "وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق

- الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس المالية".

- شركة الامتيازات الخليجية القابضة مادة ثانية

تكون مدة الترخيص للشركة المذكورة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ

مادة ثالثة إصداره شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به الترخيص. وتلتزم الشركة المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص اعتباراً من تاريخ 16 مايو 2017 وينشر في الجريدة الرسمية. لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.

مادة ثالثة

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به والمدير التنفيذي بالوكالة اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس المفوضين و المدير التنفيذي بالوكالة

صدر بتاريخ: 2017/5/14. صدر بتاريخ: 15/ 05 /2017.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي