قرار رقم 70 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
قراررقم 70 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
70 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 70 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .1 / 1