قرار رقم 68 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة كفيك للوساطة المالية لمزاولة انشطة اوراق مالية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
قراررقم 68 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
68 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 68 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة كفيك للوساطة المالية لمزاولة انشطة اوراق مالية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .1 / 10