الكويت اليوم العدد 1425 السنة الخامسة والستون 61 الأحد 23 ربيع الآخر 1440 هـ - 2018/12/30 م
مؤسسة الموانئ الكويتية
قرار إداري
رقم (م م ك/م ع/ 697-2018)
إخلاء نقعة الفنطاس
مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية: -
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ وتعديلاته.
- وعلى اللائحة الداخلية للمؤسسة العامة للموانئ الصادرة بمرسوم في 22 سبتمبر 1980.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (105 لسنة 1980) في شأن نظام أملاك الدولة والمعدل بالقانون رقم (8 لسنة 1988).
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (230 لسنة 2004) الصادر في 2004/4/29 والمتضمن اعتبار مؤسسة الموانئ الكويتية هي الجهة الرسمية المسئولة عن النقع واليداف البحرية.
- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم (2016/1893) المؤرخ 2016/7/31 بشأن الإجراء القانوني الواجب على مؤسسة الموانئ الكويتية اتباعه لإخلاء النقع واليداف البحرية من شاغليها وتسليمها للمؤسسة.
- ونزولاً على مقتضيات المصلحة العامة
- قرر -
مادة أولى
إزالة كافة التعديات الواقعة من ديوانية الفنطاس للصيادين على نقعة الفنطاس من مبان ومنشآت على نفقتها الخاصة وتحت مسئوليتها وبإشراف الموظفين المخصصين بالمؤسسة تمهيداً لتسليم النقعة إلى المؤسسة خالية من كافة هذه الشواغل وذلك دون أدنى مسئولية على المؤسسة في هذا الخصوص.
مادة ثانية
لا يخل ماورد بالمادة السابقة بحق المؤسسة في استدعاء مقابل الانتفاع المقرر عن الخمسة عشر سنة السابقة على صدور هذا القرار بالطرق المقررة قانوناً.
مادة ثالثة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
مدير عام المؤسسة
يوسف عبد الله صباح الناصر الصباح
صدر في: 17 ربيع الآخر 1440 هـ
الموافق: 24 ديسمبر 2018 م
مجلس الوزراء
إعلان عن طرح الممارسة رقم
(2019/2018-50) بشأن
توريد وتركيب وتشغيل أجهزة وأنظمة البطاريات
الاحتياطية لغرفة الحاسب الآلي الرئيسية بمبنى الجهاز المركزي للمناقصات العامة
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم (50 -2019/2018) بشأن توريد وتركيب وتشغيل أجهزة وأنظمة البطاريات الاحتياطية لغرفة الحاسب الآلي الرئيسية بمبنى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - قصر السيف العامر - بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية.
| الطرح | الإقفال | السعر |
|---|
| الأحد
2018/12/30 | الأحد
2019/1/20
الساعة الثانية عشرة ظهراً
قصر السيف العامر بوابة رقم ( 4 ) | 75 د.ك
غير مسترجعة |
وتسري العطاءات لمدة (90) يوماً اعتباراً من تاريخ فض المظاريف.. هذا وتبلغ الكفالة الأولية مبلغ وقدره (2 %) من قيمة العطاء على أن تكون صالحة طيلة مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط:
1. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول.
2. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سارية المفعول.
3. شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (رقم الجهة المدني) سارية المفعول.
4. شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول.
5. كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة لشراء الكراسة.
للاستفسار يرجى الاتصال بمراقبة العقود والمناقصات: بدالة 1800008 - داخلي 3177 وترسل الاستفسارات على فاكس: 22221361
ديوان سمو ولي العهد
إعـــلان
يعلن ديوان سمو ولي العهد عن طرح الممارسة رقم (2018/7 -
2019) بشأن توفير نظام خدمات الآلي (KIOESK) لديوان سمو ولي العهد.
فعلى السادة الشركات / المؤسسات المتخصصة في هذا المجال مراجعة