إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 96 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من ولايتي ميسوري وتكساس من الولايات المتحدة الأمريكية لخلوها من مرض انفلونزا الطيور

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1398 · 23 يونيو 2018

رقم التشريع وسنته

96 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 96 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من ولايتي ميسوري وتكساس من الولايات المتحدة الأمريكية لخلوها من مرض انفلونزا الطيور

تعليمات جمركية رقم (96) لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من ولايتي ميسوري وتكساس من الولايات المتحدة الأمريكية لخلوها من مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 2662 بتاريخ 2018/5/3 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/335) والمتضمن الآتي :

قرر

مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من ولايتي ميسوري وتكساس من الولايات المتحدة الأمريكية لخلوها من مرض انفلونزا الطيور

مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ: 2018/5/2.

صدر بتاريخ: 2018/6/13.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي