تعليمات جمركية رقم 96 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من ولايتي ميسوري وتكساس من الولايات المتحدة الأمريكية لخلوها من مرض انفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (96) لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من ولايتي ميسوري وتكساس من الولايات المتحدة الأمريكية لخلوها من مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 2662 بتاريخ 2018/5/3 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/335) والمتضمن الآتي :
قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من ولايتي ميسوري وتكساس من الولايات المتحدة الأمريكية لخلوها من مرض انفلونزا الطيور
مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ: 2018/5/2.
صدر بتاريخ: 2018/6/13.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك