تعليمات جمركية رقم 11 لسنة 2018 بشأن استبدال نص المادة الأولى من القرار الإداري رقم (2017/795) (حظر مؤقت لاستيراد الروبيان من ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية)
تعليمات جمركية رقم (11) لسنة 2018 يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الإداري رقم (2017/795) النص التالي :
(يحظر مؤقتاً استيراد الروبيان (الطازج – المجمد – المبرد ) من ولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية وذلك لوجود مرض (Acute hepatopancreatic necrosis disease) ويستثنى من ذلك :
–المنتجات المجمدة منزوعة الرأس والقشر ( عدا المؤخرة من الروبيان بما فيها الذيل ) على ان يتم فحصها ظاهرياً ومخبرياً –المنتجات المجهزة بشكل معد للاستهلاك الآدمي المباشر ( كالمتبلة والمجهزة للشواء أو القلي أو أي طريقة أخرى من طرق الطهي المختلفة ) –المنتجات العاملة حرارياً لضمان القضاء على الفيروس بأحد الطرق الواردة في (article9.1.3 Aquatic Animal Health Code) مدير عام الجمارك بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2017/910) وارد السجل العام رقم 7093 بتاريخ 2017/12/24 والمتضمن الآتي :
قرر
مادة أولى يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الإداري رقم (2017/795) النص التالي :
(يحظر مؤقتاً استيراد الروبيان (الطازج – المجمد – المبرد ) من ولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية وذلك لوجود مرض (Acute hepatopancreatic necrosis disease) ويستثنى من ذلك :
–المنتجات المجمدة منزوعة الرأس والقشر ( عدا المؤخرة من الروبيان بما فيها الذيل ) على ان يتم فحصها ظاهرياً ومخبرياً –المنتجات المجهزة بشكل معد للاستهلاك الآدمي المباشر ( كالمتبلة والمجهزة للشواء أو القلي أو أي طريقة أخرى من طرق الطهي المختلفة ) –المنتجات العاملة حرارياً لضمان القضاء على الفيروس بأحد الطرق الواردة في (article9.1.3 Aquatic Animal Health Code)
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ : 2017/12/21.
صدر بتاريخ : 2018/1/22 .
مدير عام الإدارة العامة للجمارك