إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 11 لسنة 2018 بشأن استبدال نص المادة الأولى من القرار الإداري رقم (2017/795) (حظر مؤقت لاستيراد الروبيان من ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1378 · 3 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 11 لسنة 2018 بشأن استبدال نص المادة الأولى من القرار الإداري رقم (2017/795) (حظر مؤقت لاستيراد الروبيان من ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية)

تعليمات جمركية رقم (11) لسنة 2018 يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الإداري رقم (2017/795) النص التالي :

(يحظر مؤقتاً استيراد الروبيان (الطازج – المجمد – المبرد ) من ولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية وذلك لوجود مرض (Acute hepatopancreatic necrosis disease) ويستثنى من ذلك :

–المنتجات المجمدة منزوعة الرأس والقشر ( عدا المؤخرة من الروبيان بما فيها الذيل ) على ان يتم فحصها ظاهرياً ومخبرياً –المنتجات المجهزة بشكل معد للاستهلاك الآدمي المباشر ( كالمتبلة والمجهزة للشواء أو القلي أو أي طريقة أخرى من طرق الطهي المختلفة ) –المنتجات العاملة حرارياً لضمان القضاء على الفيروس بأحد الطرق الواردة في (article9.1.3 Aquatic Animal Health Code) مدير عام الجمارك بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2017/910) وارد السجل العام رقم 7093 بتاريخ 2017/12/24 والمتضمن الآتي :

قرر

مادة أولى يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الإداري رقم (2017/795) النص التالي :

(يحظر مؤقتاً استيراد الروبيان (الطازج – المجمد – المبرد ) من ولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية وذلك لوجود مرض (Acute hepatopancreatic necrosis disease) ويستثنى من ذلك :

–المنتجات المجمدة منزوعة الرأس والقشر ( عدا المؤخرة من الروبيان بما فيها الذيل ) على ان يتم فحصها ظاهرياً ومخبرياً –المنتجات المجهزة بشكل معد للاستهلاك الآدمي المباشر ( كالمتبلة والمجهزة للشواء أو القلي أو أي طريقة أخرى من طرق الطهي المختلفة ) –المنتجات العاملة حرارياً لضمان القضاء على الفيروس بأحد الطرق الواردة في (article9.1.3 Aquatic Animal Health Code)

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ : 2017/12/21.

صدر بتاريخ : 2018/1/22 .

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي