مرسوم رقم (242) لسنة 2017
بتعيين مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2015،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الأشغال العامة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين / أحمد سليمان محمد الحصان – مديراً عاماً للهيئة العامة للطرق والنقل البري – بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية
على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الأشغال العامة
عبد الرحمن عبد الكريم محمد المطوع
صدر بقصر السيف في : 20 محرم 1439 هـ
الموافق : 10 أكتوبر 2017 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار إداري رقم (663) لعام 2017
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2017 بتاريخ 2017/4/23 بشأن فرض حظر استيراد مؤقت على جميع أنواع الطيور من ولاية (تينيسي) وولاية (ألاباما) بالولايات المتحدة الأمريكية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1457 بتاريخ 2017/9/26 بشأن توصيات الاجتماع (2017/12) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ 2017/9/25.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى: يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من ولاية تينيسي وولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بسبب خلوهما من مرض انفلونزا الطيور.
مادة ثانية: يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 14 محرم 1439 هـ
الموافق: 4 أكتوبر 2017 م