تعليمات جمركية رقم 196 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن الروبيان (الطازج – المجمد – المبردة) من ولاية تكساس – الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لخلوها من مرض Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease
تعليمات جمركية رقم (196) لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن الروبيان (الطازج – المجمد – المبردة) من ولاية تكساس – الولايات المتحدة الأمريكية) وذلك لخلوها من مرض Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease مدير عام الجمارك:
إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (11 لسنة 2018) وبناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2018/697) وارد السجل العام رقم 4885 بتاريخ 2018/9/6 والمتضمن الآتـي:
قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن الروبيان (الطازج – المجمد – المبردة) من ولاية تكساس – الولايات المتحدة الأمريكية) وذلك لخلوها من مرض Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease .
مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2018/9/5.
صدر بتاريخ: 23 / 10 / 2018.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك