إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 692 لسنة 2025 — الهيئة العامة للغذاء والتغذية — بشأن سحب صفة الضبطية القضائية من السيد / فيصل أحمد لزام الرشيدي

الهيئة العامة للغذاء والتغذية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1763 · 2 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

692 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار إداري رقم (692) لسنة 2025

بشأن سحب صفة الضبطية القضائية

من السيد / فيصل أحمد لزام الرشيدي

رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 / 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتعديلاته،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2013/1162 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم 22 /2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 5 / 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الإداري رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقرار الإداري رقم 2021/307،

- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون الإدارية المحرر بتاريخ 2025/10/16 بطلب سحب صفة الضبطية القضائية من السيد المذكور أعلاه،

- وعلى القرار الإداري رقم 2017/231بشأن منح صفة الضبطية القضائية للسيد المذكور أعلاه بتاريخ 2017/9/28،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

قرر

مادة أولى

تسحب صفة الضبطية القضائية من السيد / فيصل أحمد لزام الرشيدي ر. م 282052700752 الذي يعمل بوظيفة مدير إدارة السلامة الغذائية.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

صدر في 28 أكتوبر 2025م

قرار إداري رقم (693) لسنة 2025

بشأن سحب صفة الضبطية القضائية

من الموظفة / أنوار سالم عبيد العجمي

رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 / 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتعديلاته،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2013/1162 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم 22 / 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 5 / 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الافتصاصات وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الإداري رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقرار الإداري رقم 2021/307،

- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون الإدارية المحرر بتاريخ 2025/10/16 بطلب سحب صفة الضبطية القضائية من الموظفة المذكورة أعلاه،

- وعلى القرار الإداري رقم 2023/513 بشأن منح صفة الضبطية القضائية للموظفة المذكور أعلاه بتاريخ 2023/8/8،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

- قرر -

مادة أولى

تسحب صفة الضبطية القضائية من الموظفة / أنوار سالم عبيد العجمي ر. م 297022301613 التي تعمل بوظيفة (فني تغذية) بأمانة سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره و ينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

صدر في: 28 أكتوبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي