قرار إداري رقم (559) لسنة 2026 بشأن منح السيد/ فيصل احمد لزام الرشيدي صفة الضبطية القضائية
الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون 37 الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/10/11 م الهيئة العامة للغذاء والتغذية قرار إداري رقم (559) لسنة 2026 بشأن منح السيد /فيصل احمد لزام الرشيدي صفة الضبطية القضائية المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 / 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 1960/17 الصادر بشأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2013/1162 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم 22 /2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 5 / 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- والقرار الإداري رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة وتعديلاته،
- وعلى التعميم الإداري رقم 2025/8 بشأن التحديث الدوري لبيانات حاملي صفة الضبطية القضائية،
- وعلى طلب منح صفة الضبطية القضائية المحرر بتاريخ 2026/9/29 المتضمن الموافقات اللازمة،
- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بنتيجة بحث الطلب بتاريخ 2026/10/4 المعتمد،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
- قــــــرر -
مادة أولى يمنح السيد / فيصل احمد لزام الرشيدي ر. م [مُخفى] الذي يعمل بوظيفة (مدير إدارة الأغذية المستوردة) بإدارة الأغذية المستوردة صفة الضبطية القضائية عملاً بأحكام القانون رقم 2013/112 الصادر بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والقرار رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة وتعديلاته.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
المدير العام بالندب صدر في: 5 أكتوبر 2026م