إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 582 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من ( جمهورية النمسا ) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور

رقم التشريع وسنته

582 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (582) لعام 2017

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن اصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة بعض الاختصاصات.

- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (1310) بتاريخ 2017/8/29 بشأن توصيات الاجتماع (2017/11) للجنة العليا للسلامة والأغذية المنعقدة بتاريخ .2017/8/27

- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة _ المبردة _ المجمدة _ المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من (جمهورية النمسا) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في: 8 ذي الحجة 1438هـ

الموافق: 30 أغسطس 2017م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1095 لسنة 2017)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 17342 المؤرخ 2017/8/3 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ عيده جزاغ طلب نحو الهرشاني - أرملة المرحوم/ فلاح نغيمش رشيد الراشد - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

1- أنوار فلاح نغيمش رشيد الراشد مواليد الكويت في 1998/6/11م.

2- عبير فلاح نغيمش رشيد الراشد مواليد الكويت في 1999/8/10م.

3- راشد فلاح نغيمش رشيد الراشد مواليد الكويت في 2001/8/17م.

4- جزاغ فلاح نغيمش رشيد الراشد مواليد الكويت في 2004/1/15م.

5- محمد فلاح نغيمش رشيد الراشد مواليد الكويت في 2008/1/18م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـلـيـــة

خالد الجراح الصباح

صدر في: - 6 ذي الحجة 1438 هـ

الموافق : - 28 أغسطس 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي