قرار رقم 661 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن جميع أنواع الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية فنلندا لخلوها من مرض انفلونزا الطيور.
قراررقم 661 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
661 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 661 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن جميع أنواع الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية فنلندا لخلوها من مرض انفلونزا الطيور.1 / 1