قرار إداري رقم (651) لعام 2018
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات .
- وعلى القرار رقم (1228) لسنة 2018م الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من سلوفاكيا.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يسمح استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من سلوفاكيا وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور .
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
مادة ثالثة: على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر بتاريخ: 15 أغسطس 2018 م
قرار إداري رقم (652) لعام 2018
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات .
- وعلى القرار رقم (1229) لسنة 2018م الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية فنلندا.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يسمح استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية فنلندا وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور.
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر بتاريخ: 15 أغسطس 2018 م