قرار وزاري رقم 136 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية فنلندا .
ساري
قرار وزاريرقم 136 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 136 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية فنلندا .1 / 1