قرار وزاري رقم (135) لعام 2017
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
– وعلى القرار رقم (1605) لسنة 2016م الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى: يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية رومانيا.
مادة ثانية: على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 2 جمادى الآخرة 1438 هـ
الموافق : 28 فبراير 2017 م
قرار وزاري رقم ( 136 ) لعام 2017
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
– وعلى القرار رقم (1646) لسنة 2016م الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية فنلندا.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 2 جمادى الآخرة 1438هـ
الموافق : 28 فبراير 2017م