قرار وزاري رقم 136 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية فنلندا .
قرار وزاريرقم 136 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
136 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 136 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية فنلندا .1 / 1