تعليمات جمركية رقم 130 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة الفلبين وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (130) لسنة 2018 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة الفلبين وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وارد السجل العام رقم 2887 بتاريخ 2018/7/11 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/1031) والمتضمن الآتي :
قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة الفلبين وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور .
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعلم وللعمل به اعتباراً من تاريخه 2018/7/8 صدر بتاريخ : 2018/7/22 .
مدير عام الإدارة العامة للجمارك