إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 64 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري / انذار / مصنع ماهر للحدادة

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1705 · 21 سبتمبر 2024

رقم التشريع وسنته

64 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص ( 64 ) لسنة 2024

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-74) المحرر بتاريخ 2024/4/17 المتضمن ارتكاب / مصنع ماهر للحدادة - المخالفات التالية:

- مزاولة نشاط صناعي / حرفي بترخيص منهي الصلاحية بترخيص رقم (200074).

- التعدي على أملاك الدولة بمزاولة نشاط (حدادة) خارج حدود القسميمة بمساحة 30م2 دكان رقم 35د.

•توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (489/2024/8) المنعقد بتاريخ 2024/7/15.

•وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / مصنع ماهر للحدادة.

الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ج) - قسيمة (35د) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 17 سبتمبر 2024م

قرار رقم هـ ع ص ( 65 ) لسنة 2024

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-99) المحرر بتاريخ 2024/5/22 المتضمن ارتكاب / كراج ومحطة ازنك (لولوه أحمد الشملان) - المخالفة التالية:

- سكن عمال في السندرة عدد 3 غرف بمساحة 50م2.

•توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (489/2024/8) المنعقد بتاريخ 2024/7/15.

•وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / كراج ومحطة ازنك لولوه أحمد الشملان).

الكائنة بمنطقة المرقاب الصناعية الأولى بلوك 1 - قطعة (3) - قسيمة (12) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 17 سبتمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي