قرار رقم هـ ع ص (383) لسنة 2025
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (71-C) المحرر بتاريخ 2025/4/30 المتضمن ارتكاب السادة/ مصنع الحلول الذهبية للأثاث والمفروشات والديكور - المخالفة التالية:
- لا يوجد دراسة مردود بيئي.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (503/2025/9) المنعقد بتاريخ 2025/5/22.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ مصنع الحلول الذهبية للأثاث والمفروشات والديكور.
الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (1528)- بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (3 شهور) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 5 أكتوبر 2025م
قرار رقم هـ ع ص (384) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (75-C) المحرر بتاريخ 2025/5/8 المتضمن ارتكاب السادة/ مصنع الفيصل لأعمال الالمنيوم المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط دون اخذ الموافقة من الهيئة العامة للبيئة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (503/2025/9) المنعقد بتاريخ 2025/5/22.
• وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ مصنع الفيصل لأعمال الالمنيوم.
الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (1505) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (3 شهور) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 5 أكتوبر 2025 م