إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 64 لسنة 2014 بشأن تعديل المادة الأولي من القرار رقم (21) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال بشأن رخصة تسويق خاص لنظام إستثمار جماعي أجنبي ممنوحة للشركة الكويتية الصينية الإستثمارية ( شركة مساهمة كويتية ) لصندوق التمويل التجاري الإسلامي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1215 · 20 ديسمبر 2014

رقم التشريع وسنته

64 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (64) لسنة 2014

بشأن

تعديل قرار رقم (21) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال بشأن

رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي

ممنوحة للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية

(شركة مساهمة كويتية) لصندوق التمويل التجاري

الإسلامي الآسيوي المحدود

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

- وعلى القرار رقم (21) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 7/ 7/ 2014 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي ممنوحة للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية (شركة مساهمة كويتية) لصندوق التمويل التجاري الإسلامي الآسيوي المحدود ؛

- وبناء على طلب الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية في 29/ 09/ 2014 لتعديل سعر عرض الوحدات الخاص بتسويق صندوق التمويل التجاري الإسلامي الآسيوي المحدود داخل دولة الكويت ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (27) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 10/ 12/ 2014 بالموافقة على تعديل القرار رقم (21) لسنة 2014 المشار إليه أعلاه .

قرر ما يلي

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار رقم (21) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي ممنوحة للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية (شركة مساهمة كويتية) لصندوق التمويل التجاري الإسلامي الآسيوي المحدود ليكون كما يلي :

"يرخص للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية (شركة مساهمة كويتية) بتسويق عدد 1,000,000 وحدة من صندوق التمويل التجاري الإسلامي الآسيوي المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن بسعر عرض للوحدة الواحدة محسوباً على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في تاريخ التقييم للشهر السابق لتاريخ الاشتراك والحد الأدنى للاشتراك هو 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي)» .

مادة ثانية

تعديل مدة رخصة التسويق الصادرة بتاريخ 7/ 7/ 2013 لتكون سنة قابلة للتجديد سنوياً بعد سداد الرسوم المقررة تبدأ من تاريخ قرار التعديل .

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د . نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر في : 24 صفر 1436 هـ .

الموافق : 16 ديسمبر 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي