قرار رقم 639 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن تعديل قرار لجنة السلامة رقم 1 لسنة 2016 ال لبعض مواد القرار رقم 95 لسنة 1983 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات.
قراررقم 639 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
639 لسنة 2018
حالة التشريع
معدل
🔍
قرار رقم 639 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن تعديل قرار لجنة السلامة رقم 1 لسنة 2016 ال لبعض مواد القرار رقم 95 لسنة 1983 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات.1 / 2