قرار رقم 1 لسنة 1987 — بدون_جهة — بشأن الشروط و القواعد و الإجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ و تطبيق لائحة أنظمة السلامة للأفراد و الممتلكات و المرافق العامة
قراررقم 1 لسنة 1987
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1 لسنة 1987
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 1 لسنة 1987 — بدون_جهة — بشأن الشروط و القواعد و الإجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ و تطبيق لائحة أنظمة السلامة للأفراد و الممتلكات و المرافق العامة1 / 2