هيئة أسواق المال
قرار رقم (129) لسنة 2024 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بي دي أو للاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية
بعد الاطلاع على: - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بي دي أو للاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية رقم (2018/0008/AP) الصادرة بتاريخ 2021/12/05
- وعلى طلب شركة بي دي أو للاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة
- وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة بي دي أو للاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية
الأهلية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط تقويم الأصول. وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/12/05
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الاشراف بالإنابة
أنوار جاسم محمد المضف
صدر في 23 سبتمبر 2024 م