إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 107 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن تجديد ترخيص انشطة اوراق مالية لشركة كي بي ام جي للاستشارات

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1702 · 31 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (107) لسنة 2024

بشأن

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة

كي بي ام جي للاستشارات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كي بي ام جي للاستشارات رقم (0006 / 2018 / AP) الصادرة بتاريخ 2021/11/21؛

- وعلى طلب شركة كي بي ام جي للاستشارات لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لالإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كي بي ام جي للاستشارات لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مستشار استثمار.

2- تقويم الأصول.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/11/21

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ 25 أغسطس 2024م

قرار رقم (108) لسنة 2024

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أهلي كابيتال للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أهلي كابيتال للاستثمار رقم (0035 / 2015 / AP) الصادرة بتاريخ 2021/11/12؛

- وعلى طلب شركة أهلي كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لالإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة أهلي كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مدير محفظة الاستثمار.

2- مستشار استثمار.

3- أمين حفظ.

4- مراقب استثمار.

5- مدير نظام استثمار جماعي.

6- وكيل اكتتاب.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/11/12

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 25 أغسطس 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي