هيئة أسواق المال
قرار رقم (107) لسنة 2024
بشأن
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة
كي بي ام جي للاستشارات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كي بي ام جي للاستشارات رقم (0006 / 2018 / AP) الصادرة بتاريخ 2021/11/21؛
- وعلى طلب شركة كي بي ام جي للاستشارات لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لالإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كي بي ام جي للاستشارات لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مستشار استثمار.
2- تقويم الأصول.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/11/21
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ 25 أغسطس 2024م
قرار رقم (108) لسنة 2024
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أهلي كابيتال للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أهلي كابيتال للاستثمار رقم (0035 / 2015 / AP) الصادرة بتاريخ 2021/11/12؛
- وعلى طلب شركة أهلي كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لالإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة أهلي كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مدير محفظة الاستثمار.
2- مستشار استثمار.
3- أمين حفظ.
4- مراقب استثمار.
5- مدير نظام استثمار جماعي.
6- وكيل اكتتاب.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/11/12
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 25 أغسطس 2024م