قرار رقم (212) لسنة 2025
بشأن إلغاء قيد السيد/ علي عبد الرحمن ابراهيم الحساوي من السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ علي عبد الرحمن ابراهيم الحساوي رقم (EA/2013/0022) الصادرة بتاريخ 2025/05/10؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 45 لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/12/17.
قرر ما يلي:
مادة أولى
إلغاء قيد السيد/ علي عبد الرحمن ابراهيم الحساوي من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
يلتزم السيد/ علي عبد الرحمن ابراهيم الحساوي باستكمال وإنهـاء كافـة مهامه المعلقة والخاصة بالمراجعة والتدقيق على البيانات المالية التي كان مكلفاً بها قبل صدور هذا القرار لحسابات الأشخاص المرخص لهم من الهيئة والشركات المدرجة في البورصة وأنظمة الاستثمار الجماعي، وذلك إلى حين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لهم أو جمعية حملة الوحدات، وذلك حتى يتسنى لهم تعيين مراقب حسابات آخر من سجل مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة.
مادة ثالثة
يستوفي السيد/ علي عبد الرحمن ابراهيم الحساوي كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
عماد أحمد تيفوني
صدر في: 17ديسمبر 2025 م
قرار رقم (213) لسنة 2025
بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية
لشركة بي دى أو للاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية ذ.م.م وشطبها من سجل الأشخاص
المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص شركة بي دى أو للاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية ذ.م.م رقم /AP 0008 / 2018 الصادرة بتاريخ 2024/12/05؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (45) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/12/17.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية (تقويم الأصول) لشركة بي دى أو للاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية ذ.م.م وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال وذلك لعدم استيفاءه للمعايير المطبقة فيما يخص العمل بمهنية عند تقديم خدماته بشأن تقارير التقييم، والتي لم يلتزم بها بالحيادية وعدم التحيز.
مادة ثانية:
تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
عماد أحمد تيفوني
صدر بتاريخ: 17 ديسمبر 2025م