إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 119 لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كي بي إم جي للاستشارات

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1557 · 23 أكتوبر 2021

رقم التشريع وسنته

119 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 119 لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كي بي إم جي للاستشارات

هيئة أسواق المال قرار رقم (119) لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كي بي إم جي للاستشارات بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كي بي إم جي للاستشارات رقم (AP/2018/0006) الصادرة بتاريخ 2018/11/21؛

– وعلى طلب شركة كي بي إم جي للاستشارات لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

– وبناء على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/06/14.

قرر ما يلي:

مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كي بي إم جي للاستشارات لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

■ مستشار استثمار.

■ تقويم الأصول.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/11/21.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 18 أكتوبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي