قرار رقم 626 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر عن استيراد الحيوانات من فصيلة المجترات من جمهورية جيبوتي عن طريق المحجر الصحي الإقليمي بميناء جيبوتي
قراررقم 626 لسنة 2007
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
626 لسنة 2007
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 626 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر عن استيراد الحيوانات من فصيلة المجترات من جمهورية جيبوتي عن طريق المحجر الصحي الإقليمي بميناء جيبوتي1 / 1