قرار رقم 62 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة كيه كيو للإجارة والإستثمار ش . م . ك . م ( مقفلة ) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدي الهيئة ( هيئة أسواق المال ) .
قراررقم 62 لسنة 2014
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
62 لسنة 2014
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 62 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة كيه كيو للإجارة والإستثمار ش . م . ك . م ( مقفلة ) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدي الهيئة ( هيئة أسواق المال ) .1 / 1