قرار رقم 14 لسنة 2014 — بشأن قرار لهيئة أسواق المال بإلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الملا العالمية للتمويل والإستثمار ( ش . م . ك ) مقفلة وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدي الهيئة ( هيئة أسواق المال ) .
قراررقم 14 لسنة 2014
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
14 لسنة 2014
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 14 لسنة 2014 — بشأن قرار لهيئة أسواق المال بإلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الملا العالمية للتمويل والإستثمار ( ش . م . ك ) مقفلة وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدي الهيئة ( هيئة أسواق المال ) .1 / 1