إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 14 لسنة 2014 — بشأن قرار لهيئة أسواق المال بإلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الملا العالمية للتمويل والإستثمار ( ش . م . ك ) مقفلة وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدي الهيئة ( هيئة أسواق المال ) .

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (14) لسنة 2014

لهيئة أسواق المال

بشأن

إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة

وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛

- وبناء على طلب شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة لإلغاء كافة أنشطة الاستثمار المتعلقة بالأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة ، و ذلك ليقتصر نشاطها على التمويل فقط الذي يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي ؛

- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة المنعقدة بتاريخ 2/ 9/ 2012 بالموافقة على تعديل اسم الشركة إلى شركة الملا العالمية للتمويل (ش . م . ك) مقفلة وتعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لقانون الشركات ، و التأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة و الصناعة في 10 / 10 / 2012 ؛

- وبناء على القرار رقم 1 / 423 / 2013 الصادر بتاريخ 18 / 12 / 2013 من بنك الكويت المركزي بشأن تسجيل شركة الملا العالمية للتمويل في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة 2013 باجتماعه رقم (4) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 13/ 3/ 2013 بشأن التفويض في بعض إختصاصات قطاع تنظيم الأسواق ؛

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة و شطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

عضو مجلس المفوضين

مشعل مساعد العصيمي

صدر بتاريخ : 24 جمادى الآخرة 1435هـ

الموافق : 24 أبريل 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي