هيئة أسواق المال
قرار رقم (14) لسنة 2014
لهيئة أسواق المال
بشأن
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة
وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وبناء على طلب شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة لإلغاء كافة أنشطة الاستثمار المتعلقة بالأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة ، و ذلك ليقتصر نشاطها على التمويل فقط الذي يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي ؛
- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة المنعقدة بتاريخ 2/ 9/ 2012 بالموافقة على تعديل اسم الشركة إلى شركة الملا العالمية للتمويل (ش . م . ك) مقفلة وتعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لقانون الشركات ، و التأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة و الصناعة في 10 / 10 / 2012 ؛
- وبناء على القرار رقم 1 / 423 / 2013 الصادر بتاريخ 18 / 12 / 2013 من بنك الكويت المركزي بشأن تسجيل شركة الملا العالمية للتمويل في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة 2013 باجتماعه رقم (4) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 13/ 3/ 2013 بشأن التفويض في بعض إختصاصات قطاع تنظيم الأسواق ؛
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة و شطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عضو مجلس المفوضين
مشعل مساعد العصيمي
صدر بتاريخ : 24 جمادى الآخرة 1435هـ
الموافق : 24 أبريل 2014م