بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 60 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بيت التمويل الكويتي المنعقدتين بتاريخي 2/16 ،2023/3/20.
وبناءً على كتابي بيت التمويل الكويتي المؤرخين 2023/4/16 بشأن طلبات تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بيت التمويل الكويتي:
- زيادة رأس المال المصرح به من 1,348,570,713 دينار كويتي إلى 1,476,445,657 دينار كويتي.
- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1,342,223,325 دينار كويتي إلى 1,476,445,657 دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته 10% من رأس المال كأسهم منحة.
- زيادة الاحتياطي القانوني من 1,085,995,093 دينار كويتي إلى 4,015,111,807 دينار كويتي ( متضمناً علاوة إصدار قدرها 3,611,764,541 دينار كويتي).
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 233,721,854 دينار كويتي إلى 251,204,469 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 على النحو التالي :
• الدكتور سيد محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي
• الدكتور أنور شعيب عبد السلام
• الدكتور مبارك جزاء الحربي
• الدكتور خالد شجاع العتيبي
• الدكتور عصام عبد الرحيم الغريب
- إعادة تعيين السيدة شيخة عدنان الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)، والسيد بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاهم (ديلويت وتوش) مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- تشكيل أعضاء مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي للسنوات الثلاث القادمة (2023 - 2025) من السادة التالية أسماؤهم:
- حمد عبد المحسن حمد المرزوق رئيس مجلس الإدارة - عضو غير مستقل
- عبد العزيز يعقوب يوسف النفيسي نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو غير مستقل
- خالد سالم محمد النصف عضو غير مستقل
- معاذ سعود محمد العصيمي عضو غير مستقل
- فهد علي محمد الغانم عضو غير مستقل
- محمد ناصر عبد العزيز الفوزان عضو غير مستقل
- أحمد حمد عبد الرحمن الثنيان عضو غير مستقل
- صلاح عبد العزيز سليمان المريخي عضو غير مستقل
- حمد عبد اللطيف محمد البرجس عضو غير مستقل
- الشيخ سالم عبد العزيز السعود الصباح عضو مستقل
- نور الرحمن عابد عضو مستقل
- أحمد عبد الله عبد العزيز العمر عضو مستقل
- أحمد مشاري عبد الوهاب الفارس عضو مستقل
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 4 ذو القعدة 1444هـ
الموافق : 24 مايو 2023م