قرار رقم هـ ع ص (83) لسنة 2019
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (4517) المحرر بتاريخ 2019/2/5 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- وجود سكن عمال بالميزانين.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (416/2019/7) المنعقد بتاريخ 2019/5/8.
- وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ شركة خالد النغيمشي وأولاده العقارية المخصص لهم القسيمة رقم (446) قطعة 1 الكائنة بمنطقة الري بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 26 ديسمبر 2019م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (147) لسنة 2019
بشأن
رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتأسيس صندوق الأسهم المحلية والخليجية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق الأسهم المحلية والخليجية في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق الأسهم المحلية والخليجية؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنهاءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تمنح شركة بوبيان كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق الأسهم المحلية والخليجية، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من 5,000,000 د.ك (فقط خمسة مليون دينار كويتي) كحد أدنى إلى 1,000,000,000 د.ك (فقط مليار دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك لأول مرة في الصندوق للمشترك الواحد هو 5,000 د.ك (فقط خمسة آلاف دينار كويتي).
مادة ثانية
يطرح للاكتتاب 1,000,000,000 وحدة (فقط مليار وحدة) أي بواقع 1,000,000,000 د. ك (فقط مليار دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 250,000 د. ك (فقط مائتان وخمسون ألف دينار كويتي)، ولا يجوز لمدير الصندوق التصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
. شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.
. بنك بوبيان.
مادة ثالثة
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة
مدة الصندوق عشر سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيد الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة وتجدد لمدة/مدد أخرى مماثلة بعد الحصول على موافقة الهيئة.
مادة خامسة
يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة
في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ثامنة
يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
مادة تاسعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 07 أكتوبر 2019 م
قرار رقم (148) لسنة 2019
بشأن
طلب الترخيص المقدم من شركة المصالح الاستثمارية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من شركة المصالح الاستثمارية؛
وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة المصالح الاستثمارية لترخيص الأنشطة التالية:
1. مدير نظام استثمار جماعي.
2. وكيل اكتتاب.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2019/10/07 وتنتهي في تاريخ 2020/04/06، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 07 أكتوبر 2019 م