إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 6 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 62 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1534 · 8 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 6 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 62 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي

الهيئة العامة للرياضة القرار رقم (6) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (62) لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب.

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- والمرسوم رقم (18) لسنة 2021 الصادر بشأن التشكيل الوزاري،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- والقرار رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وتعديله بالقرار رقم (2) لسنة 2021 المؤرخ 2021/01/10،

- والنظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

- كتاب وزارة العدل رقم (moj101-2018028531) المؤرخ 2018/12/03، والكتاب رقم (moj101-2020017059) المؤرخ 2020/11/29، والكتاب رقم (moj126-2021005526) المؤرخ 2021/03/29 بشأن ترشيح السادة المستشارين من القضاة

- كتاب اللجنة الأولمبية الكويتية رقم (2019/158) المؤرخ في 2019/08/08 بشأن ترشيح أعضاء من ذوي الخبرة،

- كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم ([مُخفى]) الصادر بتاريخ 2021/04/26،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر المادة الأولى يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم (62) لسنة 2019 وتعديلاته المشار إليه بالنص التالي:

يُشكّل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي برئاسة المستشار / محمد إبراهيم الشيخ محمد الخلف (وكيل محكمة الاستئناف) وعضوية كل من:

مالاسمالجهةالصفة
1المستشار/ محمد عجلان عبدالله فالح الشمريوكيل محكمة الاستئنافعضواً
2المستشار/ فهد ذعار حماس العتيبيمستشار بمحكمة الاستئنافعضواً
3المستشار/ يحيى محمد حسن الكندريمستشار بمحكمة الاستئنافعضواً
4الدكتور / علي فلاح الحصيناناستاذ القانون بكلية الحقوق – جامعة الكويتعضواً
5الدكتور / عبدالوهاب عبداللطيف صادقاستاذ القانون بكلية الحقوق – جامعة الكويتعضواً
6الاستاذ/ محمد خالد المطوعمحامعضواً

المادة الثانية على جميع المعنيين تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه – اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري صدر في: 15 رمضان 1442هـ الموافق: 27 أبريل 2021م ملاحظة: نُشر هذا القرار في العدد 1533 بتاريخ 2021/5/2 (ص17–18) ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1534 بتاريخ 2021/5/9 (ص33)، والنص أعلاه وفق العدد 1534.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي