قرار رقم 6 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 62 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
الهيئة العامة للرياضة القرار رقم (6) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (62) لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- والمرسوم رقم (18) لسنة 2021 الصادر بشأن التشكيل الوزاري،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- والقرار رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وتعديله بالقرار رقم (2) لسنة 2021 المؤرخ 2021/01/10،
- والنظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
- كتاب وزارة العدل رقم (moj101-2018028531) المؤرخ 2018/12/03، والكتاب رقم (moj101-2020017059) المؤرخ 2020/11/29، والكتاب رقم (moj126-2021005526) المؤرخ 2021/03/29 بشأن ترشيح السادة المستشارين من القضاة
- كتاب اللجنة الأولمبية الكويتية رقم (2019/158) المؤرخ في 2019/08/08 بشأن ترشيح أعضاء من ذوي الخبرة،
- كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم ([مُخفى]) الصادر بتاريخ 2021/04/26،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر المادة الأولى يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم (62) لسنة 2019 وتعديلاته المشار إليه بالنص التالي:
يُشكّل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي برئاسة المستشار / محمد إبراهيم الشيخ محمد الخلف (وكيل محكمة الاستئناف) وعضوية كل من:
| م | الاسم | الجهة | الصفة |
| 1 | المستشار/ محمد عجلان عبدالله فالح الشمري | وكيل محكمة الاستئناف | عضواً |
| 2 | المستشار/ فهد ذعار حماس العتيبي | مستشار بمحكمة الاستئناف | عضواً |
| 3 | المستشار/ يحيى محمد حسن الكندري | مستشار بمحكمة الاستئناف | عضواً |
| 4 | الدكتور / علي فلاح الحصينان | استاذ القانون بكلية الحقوق – جامعة الكويت | عضواً |
| 5 | الدكتور / عبدالوهاب عبداللطيف صادق | استاذ القانون بكلية الحقوق – جامعة الكويت | عضواً |
| 6 | الاستاذ/ محمد خالد المطوع | محام | عضواً |
المادة الثانية على جميع المعنيين تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه – اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري صدر في: 15 رمضان 1442هـ الموافق: 27 أبريل 2021م ملاحظة: نُشر هذا القرار في العدد 1533 بتاريخ 2021/5/2 (ص17–18) ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1534 بتاريخ 2021/5/9 (ص33)، والنص أعلاه وفق العدد 1534.