(www.Paaet.edu.kw) وذلك لشراء عطاء الممارسة المدرجة ضمن الخدمات الالكترونية رقم (8) مقابل رسوم قدرها (-/75 د.ك) لا ترد، ويتم تسليم العطاءات في ديوان عام الهيئة الكائن في منطقة الشويخ التعليمية - إدارة التوريدات خلال أسبوعين من تاريخه.
المدير العام
إعلان
تعلن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن نشر الإعلان الخاص بطرح الممارسة رقم: هـ ع / ش أ م / 6 - 2021/2020 الخاصة بمختبر محاكي المقطرات المائية لقسم المصادر المائية بالمعهد العالي للطاقة لتدريب الطلبة حسب الشروط والمواصفات الواردة في وثائق الممارسة.
على الشركات والمؤسسات الراغبة في الاشتراك في هذه الممارسة مراجعة موقع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الالكتروني (www.paaet edu kw) وذلك لشراء عطاء الممارسة المدرجة ضمن الخدمات الالكترونية رقم (8) وتسليم العطاءات في مقر الهيئة الكائن في منطقة الشويخ المجمع التكنولوجي مقابل جامعة الكويت الدور السابع - إدارة التوريدات خلال اسبوعين من تاريخه مقابل رسوم قدرها (-/75 د.ك) لا ترد.
المدير العام
إعلان
تعلن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن نشر الإعلان الخاص بطرح الممارسة رقم: 9 - 2021/2020 الخاصة بتوفير تراخيص لمستخدمي نظام المكتبات الآلي سييرا (sierra) حسب الشروط والمواصفات الواردة بوثائق الممارسة.
على الشركات والمؤسسات الراغبة في الاشتراك في هذه الممارسة مراجعة موقع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الالكتروني (www.Paaet edu.kw) وذلك لشراء عطاء الممارسة المدرجة ضمن الخدمات الالكترونية رقم (8) وتسليم العطاءات في مقر الهيئة الكائن في المجمع التكنولوجي بالشويخ المبنى الرئيسي مقابل جامعة الكويت - إدارة التوريدات الدور السابع خلال أسبوعين) من تاريخه مقابل رسوم قدرها ( -/75 د.ك ) لا ترد.
المدير العام
إعلان
تعلن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن نشر الإعلان الخاص بطرح الممارسة رقم 10 - 2021/2020 الخاصة بتوفير أجهزة بحث للدكتورة مى السلاطين حسب الشروط والمواصفات الواردة بوثائق الممارسة.
على الشركات والمؤسسات الراغبة بالاشتراك في هذه الممارسة مراجعة موقع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الالكتروني (www.Paaet.edu.kw) وذلك لشراء عطاء الممارسة المدرجة ضمن الخدمات الالكترونية رقم (8) وتسليم العطاءات في مقر الهيئة الكائن في المجمع التكنولوجي بالشويخ المبنى الرئيسي مقابل جامعة الكويت - إدارة التوريدات الدور السابع خلال (أسبوعين) من تاريخه مقابل رسوم قدرها ( -/75 د.ك ) لا ترد.
المدير العام
الهيئة العامة للرياضة
النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
- بعد الاطلاع على الميثاق الأولمبي وتعديلاته
- وعلى النظام الأساسي لمحكمة التحكيم الرياضية (CAS)،
- وعلى النظام الأساسي للاتحادات الدولية (IFS)،
- وعلى النظام الأساسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA).
- وعلى النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).
- وعلى النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية وتعديلاته (KOC)،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
- وعلى مرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 ابريل 1979 وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية .
- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات .
- وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القرار رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
- وعلى لائحة القواعد الإجرائية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي،
- وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي على إصدار النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والأتي نصه:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه القواعد، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر.
- البلد: دولة الكويت.
- القانون: القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة وتعديلاته.
- الهيئة الوطنية: الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
- المجلس: مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
- رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
- نائب رئيس المجلس: نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
- أمين السر: أمين سر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي .
- أعضاء المجلس: أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
- الأمين العام: هو المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
- النظام الأساسي: النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
- القواعد الإجرائية: القواعد الإجرائية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
- غرفة التحكيم: هيئة مكونة من محكم فرد أو ثلاثة محكمين يسند إليها مهمة النظر في المنازعات التحكيمية الرياضية والفصل فيها.
- المنازعات الرياضية: كافة المنازعات ذات الصلة بكافة أعمال الهيئات الرياضية المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأمورها المؤسسية، والتي يكون أياً من أطرافها الهيئات الرياضية أو أعضائها أو منتسبيها أو معتقديها في دولة الكويت.
- القرار التحكيمي: هو كل ما يصدر عن غرفة التحكيم من قرارات تحكيمية.
- اللجنة الأولمبية الكويتية: هيئة رياضية وطنية تتكون من كافة الاتحادات الوطنية والأندية الرياضية المتخصصة المعترف بها من الاتحادات الدولية والمشهرة طبقاً لأحكام القانون في دولة الكويت.
المادة (2)
تعد الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي هيئة وطنية مستقلة تم تأسيسها وفقا للقانون رقم (87) لسنة 2017، وتحظى باعتراف اللجنة الأولمبية الكويتية، وتمتع بكيان مالي وإداري مستقل، ويمثلها مجلس إدارتها.
المادة (3)
يُعد هذا النظام والقواعد الإجرائية واللوائح المعتمدة من مجلس الإدارة وتعديلاته أساساً لممارسة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي واختصاصاتها.
المادة (4)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الأمور والأهداف التالية:
1/4 تولى تسوية المنازعات الرياضية في الدولة، والتي يكون أحد أطرافها أيّاً من الهيئات الرياضية أو أعضائها أو منتسبيها، وذلك من خلال الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
2/4 تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة على النطاق المحلي والدولي في كافة مجالات تسوية النزاعات الرياضية.
3/4 إرساء وترسيخ مبدأ الشفافية والاستقلالية والنزاهة في المجال الرياضي في الدولة بما يضمن تحقيق المنافسة الشريفة والاستخدام الأمثل للموارد الرياضية.
4/4 إعداد وتأهيل وتدريب المحكمين والخبراء المحليين والوسطاء.
5/4 تنمية وتطوير التعاون بين الهيئة وغيرها من مراكز التحكيم المحلية والدولية.
6/4 العمل على نشر الوعي حول طرق تسوية المنازعات في المجال الرياضي من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية وإصدار المطبوعات والمنشورات المتخصصة وغيرها من الوسائل.
المادة (5)
يكون مقر الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في دولة الكويت.
المادة (6)
بموجب هذا النظام لا تختص الهيئة بالنظر في القرارات الصادرة من اللجان المخصصة للهيئات الرياضية الكويتية المخصصة بقوانين اللعبة الفنية (The Rules of the Game).
المادة (7)
تراعي الهيئة عند أداء أعمالها احترام المبادئ التالية :
1/7 أحكام الميثاق الأولمبي.
2/7 النظم الأساسية واللوائح والقواعد والمقترحات الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية والهيئات الرياضية الأخرى.
3/7 المعايير الدولية ذات الصلة بمبادئ استقلالية الرياضة.
4/7 عدالة الإجراءات والتمثيل العادل للأطراف.
5/7 المساواة في التعامل مع الأطراف.
المادة (8)
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1/8 الرسوم والمصاريف التي تسدد للهيئة.
2/8 رسوم القيد في جدول المحكمين والوسطاء والخبراء.
3/8 العوائد التي تحصل عليها الهيئة لقاء الأنشطة والدورات والمطبوعات التي تقوم بها.
4/8 المساهمات المالية التي يوافق عليها المجلس، والتي لا تتعارض مع أهداف الهيئة وحيادها.
المادة (9)
يكون للهيئة موازنة مالية مستقلة يقترحها المجلس ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة في هذا الشأن، ويقوم الجهاز الإداري بإعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة لعرضها على المجلس قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية على الأقل، وذلك لمناقشتها واعتمادها، وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من أبريل من كل سنة ميلادية وتنتهي في آخر مارس من السنة التالية و يستثنى من ذلك السنة التأسيسية.
المادة (10)
تُشكل الهيئة من مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء على النحو التالي:
1/10 أربعة قضاة يتم ندبهم من وكلاء أو مستشاري محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز، ويكون من بينهم الرئيس.
2/10 ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية. على أن يتم اختيار الأعضاء المذكورين في البند (2) من المواطنين الكويتيين ذوي الخبرة في المجال القانوني أو الرياضي.
المادة (11)
يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:
1/11 أن يكون كويتي الجنسية.
2/11 أن لا يقل عمره عن 30 عاماً.
3/11 أن يكون حاصل على مؤهل جامعي تخصص قانون أو ما يعادله.
4/11 أن تكون لديه الخبرة القانونية لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
5/11 أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي نهائي بعقوبة مقيدة للحرية أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يُرد إليه اعتباره.
6/11 أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي هيئة رياضية أو من الموظفين أو العاملين لدى الهيئة العامة للرياضة.
المادة (12)
1/12 تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا النظام ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شئونها بأية صورة كانت.
2/12 تكون اجتماعات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز لأي عضو فيهما أن يحضر أو يشترك في بحث أي موضوع إذا كان طرفا فيه أو له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو وكيلاً لأحد الخصوم أو ممثلاً قانونيا له أو وصياً أو قيماً عليه وفي جميع الأحوال يتوجب على كل عضو أن يصرح عن أي من هذه الحالات إن وجدت.
3/12 يلتزم أعضاء المجلس بعدم كشف أو إفشاء المعلومات والمستندات التي تتعلق بأعمال الهيئة، وحتى ولو بعد تركهم العمل لدى الهيئة.
4/12 تعتبر كافة المعلومات التي تقدم من أطراف النزاع أثناء جلسات التحكيم سرية ويجب على من يطلع عليها عدم كشف أو إفشاء ما فيها إلا بموافقة الطرفين أو بطلب من جهة قضائية مختصة.
المادة (13)
مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة (14)
يتولى المجلس ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1/14 وضع السياسة العامة لتحقيق أهداف الهيئة والإشراف على تنفيذها.
2/14 إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي والقواعد الإجرائية واللوائح ذات الصلة.
3/14 تفسير النظام الأساسي واللوائح والقرارات ذات الصلة.
4/14 انتخاب نائب رئيس المجلس وأمين السر.
5/14 إصدار اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة.
6/14 اعتماد جداول المحكمين والخبراء والوسطاء.
7/14 تحديد أتعاب المحكمين والوسطاء والخبراء ورسوم ومصاريف التحكيم والطرق الأخرى لتسوية المنازعات وفقا للائحة الرسوم والمصاريف والأتعاب المعتمدة.
8/14 اعتماد الموازنة السنوية للهيئة والمصادقة على الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية.
9/14 تعيين مراقب حسابات معتمد لمراجعة حسابات الهيئة.
10/14 اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاط الهيئة.
11/14 وضع الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة.
12/14 أي مهام واختصاصات أخرى يرى المجلس ضرورة البت فيها.
13/14 البت في طلبات الاستقالة المقدمة من أحد أعضاء المجلس.
14/14 تشكيل لجان منبثقة للتصدي للموضوعات التيحددها المجلس.
15/14 الاستعانة بمن يراه مناسب من الخبراء أو المستشارين أو من الجهاز الرياضي لإنجاز مهامها.
16/14 لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وأعضاء الجهاز الإداري ممارسة أعمال التحكيم في الهيئة.
المادة (15)
تطبق القواعد الآتية على اجتماعات المجلس:
1/15 يجتمع المجلس ست مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو بطلب من عضوين على الأقل، ويجب على رئيس المجلس الدعوة للاجتماع.
2/15 تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يُرَجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الاجتماع.
3/15 يجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة واتخاذ القرارات بوسائل التقنية الحديثة.
4/15 يجوز أن تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالتمرير ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء المجلس.
5/15 يوقع رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين وأمين السر على محضر الاجتماع.
6/15 يكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أربعة أعضاء على الأقل.
المادة (16)
يفقد عضو المجلس عضويته في إحدى الحالات التالية:
1/16 الوفاة.
2/16 قبول الاستقالة.
3/16 فقدان الأهلية.
4/16 إذا حكم عليه بحكم قضائي نهائي بعقوبة مقيدة للحرية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يُرد إليه اعتباره.
المادة (17)
مهام رئيس مجلس الإدارة هي:
1/17 يترأس اجتماعات مجلس إدارة الهيئة وفي حالة عدم حضوره يحل محله نائب الرئيس، وفي حالة عدم حضورهما يترأس أمين السر رئاسة الاجتماعات.
2/17 التوقيع على محاضر الاجتماعات بالاشتراك مع الأعضاء.
3/17 التوقيع على القرارات الصادرة من غرفة التحكيم.
4/17 الإشراف على اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير العمل في الهيئة.
المادة (18)
يكون للهيئة أمين سر يتم انتخابه من بين أعضاء مجلس الإدارة ويتولى المهام الآتية:
1/18 التنسيق بين مجلس الإدارة والأمانة العامة للهيئة.
2/18 تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد جدول أعماله.
3/18 متابعة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة واحرص على وضعها موضع التنفيذ.
4/18 متابعة سير العمل الإداري في الهيئة وأداء جهاز الأمانة العامة وتذليل العقبات التي تواجهها في سبيل ادائها لاختصاصها بالتنسيق مع الرئيس.
5/18 تنفيذ ومتابعة ما يكلف به من رئيس الهيئة.
6/18 تعزيز التعاون والمشاركة مع الهيئات الرياضية والجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف الهيئة.
7/18 تدوين وحفظ محاضر جلسات المجلس.
المادة (19)
يكون للهيئة أميناً عاماً يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويشترط فيه ما يلي:
1/19 أن يكون كويتي الجنسية.
2/19 أن يكون حاصل على مؤهل جامعي.
3/19 أن يكون لديه خبرة ممتدة لا تقل عن عشر سنوات .
4/19 ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي نهائي بعقوبة مقيدة للحرية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
5/19 ألا يكون عضواً في مجلس إدارة أية هيئة رياضية أو ممن يعملون لديها.
6/19 ألا يكون عاملاً أو موظفاً لدى الهيئة العامة للرياضة.
المادة (20)
يكون الأمين العام مسئولاً أمام المجلس عن إدارة وتسيير العمل اليومي للجهاز التنفيذي ويتولى المهام التالية:
1/20 استلام طلبات التحكيم أو غيرها من طلبات تسوية المنازعات وما يقدم من ردود بشأنها وكافة المستندات الخاصة بها وتبليغها لأطراف النزاع.
2/20 تزويد أطراف النزاع بأسماء المحكمين والخبراء والوسطاء حسب مؤهلاتهم وخبراتهم واختصاصاتهم.
3/20 إعداد وحفظ سجل وملفات طلبات التحكيم وتسوية المنازعات التي تقدم إلى الهيئة وحفظ صورة طبق الأصل من القرارات التحكيمية واتفاقيات الوساطة.
4/20 إعلام أطراف النزاع بمواعيد الجلسات ومكان انعقادها.
5/20 تقديم خدمات السكرتارية والترجمة وحفظ الملفات وتوفير المكان المناسب لعقد جلسات التحكيم.
6/20 توفير المعلومات الوساطة والطرق الأخرى لتسوية المنازعات وشرح الإجراءات المتبعة لحل المنازعات وفقاً للقواعد الإجرائية واللوائح المقررة.
7/20 إعداد ووضع النماذج واعتمادها من المجلس لتسهيل إجراءات التحكيم والطرق الأخرى لتسوية المنازعات.
8/20 حفظ وثحديث جداول المحكمين والوسطاء والخبراء المعتمدين لدى الهيئة وعناوينهم واختصاصاتهم المختلفة.
9/20 تسليم التقارير إلى المجلس عن المهام التي تم تنفيذها والخطط المستقبلية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة بالتنسيق مع أمانة سر المجلس.
10/20 إصدار الدوريات والنشرات ومطبوعات الهيئة والإشراف عليها بعد اعتماد المجلس.
11/20 الأشراف على تنظيم الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل في مجال تسوية المنازعات والتحكيم المعتمدة من المجلس والمشاركة فيها.
12/20 القيام بالمراسلات والاتصالات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.
13/20 تنفيذ المهام التي يُكلف بها من قبل أمانة السر والمهام الأخرى اللازمة لتصريف الشؤون اليومية للهيئة.
14/20 التوقيع على العقود التي تبرمها الهيئة.
15/20 تمثيل الهيئة أمام الجهات الحكومية و الجهات القضائية وغير.
16/20 نشر القرارات التحكيمية لمجملة من الأعداء.
المادة (21)
تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يُمكنه من حسن أداء مهامه واختصاصاته.
المادة (22)
يحظر على جميع العاملين والمحكمين والوسطاء والخبراء في الهيئة إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم حتى بعد تركهم للعمل لدى الهيئة.
المادة (23)
يتعين على كافة الجهات والهيئات الرياضية الوطنية تذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يُمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (24)
1/24 أي دعوة أو اتصال منصوص عليها في هذا النظام أو اللوائح المعتمدة أو أية إجراءات أخرى لتسوية المنازعات يجب أن تتم كتابة، ويجوز إرسالها بواسطة الفاكس أو بالبريد المسجل مع علم الوصول أو بواسطة وسائل الاتصال الحديثة.
2/24 يعتبر الاتصال منتجاً لأثره من اليوم التالي لإرساله.
المادة (25)
يكون النظام الأساسي نافذاً من تاريخ اعتماد من مجلس إدارة هيئة التحكيم الرياضي ونشره بالجريدة الرسمية .
المادة (26)
يُراجع النظام الأساسي بصفة دورية من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، ويُعدل بقرار من مجلس الإدارة.
اعتمد هذا النظام الأساسي وصودق في اجتماع مجلس الإدارة في جلسته رقم ( ) بتاريخ 2020/6/30 م.
القواعد الإجرائية للهيئة الوطنية
للتحكيم الرياضي
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإنشاء قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القرار رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي،
- وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي على إصدار القواعد الإجرائية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والآتي نصه:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه القواعد، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر.
- البلد: دولة الكويت.
- القانون: القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة وتعديلاته.
- الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
الوطنية:
- المجلس: مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
- رئيس رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
المجلس:
- أعضاء أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
المجلس:
- الأمين هو المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
العام:
- النظام النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
الأساسي:
- القواعد القواعد الإجرائية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
الإجرائية:
- غرفة هيئة مكونة من محكم فرد أو ثلاثة محكمين يسند إليها مهمة النظر في التحكيم: المنازعات التحكيمية الرياضية والفصل فيها.
- المنازعات كافة المنازعات ذات الصلة بكافة أعمال الهيئات الرياضية المتعلقة الرياضية: بالأنشطة الرياضية وأمورها المؤسسية، والتي يكون أياً من أطرافها الهيئات الرياضية أو أعضائها أو منتسبيها أو متعاقديها في دولة الكويت.
- المنازعة: هي كل نزاع تحكيمي منظور لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي سواء أمام غرفة التحكيم أو غرفة الوساطة.
- القرار هو كل ما يصدر عن غرفة التحكيم من قرارات تحكيمية.
التحكيمي:
- جدول قائمة تصدر من مجلس الإدارة تحتوي على أسماء وبيانات المحكمين المعتمدين المحكمين: لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
- الأطراف: هم أطراف المنازعة المعروضة على الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
- غرفة هيئة مكونة من وسيط فرد أو ثلاثة وسطاء يسند إليها مهمة مساعدة الأطراف الوساطة: والتوفق بينهما في التوصل إلى تسوية ودية للمنازعة المعروضة عليها.
- الوساطة: أي عملية يطلب فيها الأطراف من وسيط فرد أو ثلاثة وسطاء مساعدتهم في التوصل إلى تسوية ودية للمنازعة المطلوب فيها الوساطة.
- جدول قائمة تصدر من مجلس الإدارة تحتوي على أسماء وبيانات الوسطاء المعتمدين الوسطاء: لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
- اتفاق هو اتفاق ودي يصل إليه الأطراف خلال منازعتهم من خلال غرفة الوساطة: الوساطة.
- جدول قائمة تصدر من مجلس الإدارة تحتوي على أسماء وبيانات الخبراء المعتمدين الخبراء: لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
- الهيئات الهيئات التي تؤسس استناداً لأحكام القانون، من أشخاص طبيعيين أو الرياضية: اعتباريين، لمدة غير محدودة، بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات أخرى، ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية. وتندرج تحت هذا المسمى الكيانات التالية: الأندية الرياضية (بما في ذلك الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة)، الاتحادات الرياضية الوطنية، اللجنة الأولمبية الكويتية، واللجنة البارالمبية الكويتية.
- النادي كل كيان يتم إنشاؤه، لمدة غير محدودة، بغرض تنظيم أو ممارسة الرياضة ولا الرياضي: يهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية.
- الاتحادات جهات غير حكومية تتولى إدارة رياضة أو رياضات محددة، وتتولى تنظيم الرياضية هذه الرياضة أو الرياضات على المستوى المحلي، وتتبع في هذا الشأن الوطنية: الاتحادات الرياضية الدولية المعنية بها. وتندرج تحت هذا المسمى: الاتحادات الرياضية الأولمبية التي تكون رياضتها مدرجة بالبرنامج الأولمبي، والاتحادات الرياضية غير الأولمبية والتي تكون رياضتها غير مدرجة بالبرنامج الأولمبي، والاتحادات الرياضية البارالمبية التي رياضتها مدرجة بالبرنامج البارالمبي.
- اللجنة هيئة رياضية وطنية تتكون من كافة الاتحادات الوطنية والأندية الرياضية المتخصصة الأولمبية المعترف بها من الاتحادات الدولية والمعتمدة طبقاً لأحكام القانون في دولة الكويت.
الكويتية:
- الميثاق هو مدونة المبادئ الأساسية للأولمبياد، والقواعد واللوائح التي تتبناها اللجنة الأولمبي: الأولمبية الدولية، وهو الذي يحكم عمل هذه المنظمة وتشغيل الحركة الأولمبية، ويوضح شروط الاحتفال بالألعاب الأولمبية، وفقاً للتعديلات التي تجرى عليه، ويكون نافذة وسارية من وقت لآخر.
- اللجنة جهة دولية غير حكومية، وغير ربحية، مقرها مدينة لوزان بسويسرا، وتعد الأولمبية المسئولة عن تعزيز الأولمبياد وقادة الحركة الأولمبية في العالم.
الدولية:
- الاتحادات جهات دولية غير حكومية تقوم بإدارة رياضة أو رياضات محددة على الرياضية المستوى العالمي، وتتولى وضع القواعد واللوائح التي تعزز نزاهة هذه الرياضة الدولية: المحددة للمشاركين والمعنيين على المستوى الدولي، وتطوير اللاعبين المحتملين، وتنظيم البطولات العالمية أو القارية.
- المعايير المبادئ والقواعد والأحكام المقررة في الميثاق الأولمبي وفي النظم الأساسية الدولية ذات ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية.
الصلة:
- الهيئات اللجنة الأولمبية الدولية، اللجنة البارالمبية الدولية، والاتحادات الرياضية الرياضية الدولية، والهيئات الرياضية الإقليمية والقارية المنتمية إليها.
الدولية:
- محكمة محكمة التحكيم الرياضي الدولية (Court of Arbitration for الكاس: Sport).
المادة (2)
أحكام عامة
1/2 مع مراعاة أحكام النظام الأساسي، تطبق هذه القواعد الإجرائية على إجراءات التحكيم والوساطة أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، وعلى وجه الخصوص أمام غرف التحكيم أو الوساطة المختصة.
2/2 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي كافة الصلاحيات اللازمة للفصل في المنازعات الرياضية بما في ذلك تحديد فترة ولاية غرفة التحكيم أو الوساطة، والبت في الطلبات التي قد تواجها غرفة التحكيم أو الوساطة ولم يرد بشأنها نص في هذه القواعد.
3/2 إذا استمر أي من الأطراف في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع خرق ما يحق له الاعتراض عليه، ولم يعترض عليه خلال مدة لا تزيد عن سبعة (7) أيام، عُد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الاعتراض على ذلك الخرق.
4/2 يجب على من يدعي أمراً أن يقدم كافة الأدلة والمستندات التي تثبت صحة ما يدعيه.
5/2 إذا خلت هذه القواعد الإجرائية عن تنظيم أية مسألة مطروحة أمام غرفة التحكيم أو الوساطة تطبق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي والقوانين المعدلة له.