إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2021 في شأن تعديل بعض بنود القواعد الإجرائية بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي

الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1531 · 17 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 5 لسنة 2021 في شأن تعديل بعض بنود القواعد الإجرائية بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، – وقانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له، – والقانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والقوانين المعدلة له، – والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، – والقرار الوزاري رقم (2) لسنة 2021 بشأن ندب المستشار/ يحيى محمد الكندري لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، – وقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي رقم (1) لسنة 2020 بشأن إصدار النظام الأساسي للهيئة، – وقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي رقم (2) لسنة 2020 بشأن إصدار القواعد الإجرائية بالهيئة، – ومحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بجلسته رقم (38) المنعقدة بتاريخ 2021/4/7، – وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل:

قرر:

مادة أولى تعديل البنود (27-3) و(27-4) و(28-1-3) بحيث تصبح كالتالي:

البند (27-3):

إذا فشل الأطراف في تسمية محكم فرد خلال مدة السبعة (7) أيام من تاريخ اتفاقهم، يقوم مجلس إدارة الهيئة الوطنية بتعيين هذا المحكم الفرد حسب الترتيب الأبجدي من قائمة المحكمين المعتمدين لدى الهيئة الوطنية، على أن يكون مقيد كمحكم أمام محكمة الكاس، وإخطار الأطراف بذلك.

البند (27-4):

إذا تمت إحالة المنازعة إلى غرفة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، التزم كل طرف من الأطراف بتسمية محكماً من جانبه على أن يكون هذا المحكم مقيد في الجدول المعتمد للمحكمين بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وذلك خلال مدة لا تزيد عن سبعة (7) أيام من تاريخ تقديم طلب التحكيم بالنسبة للمدعي ومن تاريخ الإخطار به بالنسبة للمدعى عليه. هذا ويختار مجلس إدارة الهيئة الوطنية المحكم المرجح الثالث حسب الترتيب الأبجدي من قائمة المحكمين المعتمدين لدى الهيئة الوطنية، على أن يكون مقيد كمحكم أمام محكمة الكاس، خلال سبعة (7) أيام من تاريخ اختيار كل من الأطراف للمحكم من قبله، ويكون هذا المحكم المرجح الثالث في جميع الأحوال هو رئيس غرفة التحكيم التي تنظر النزاع.

البند (28-1-3):

يقوم مجلس إدارة الهيئة الوطنية بتعيين المحكم المرجح الثالث حسب الترتيب الأبجدي من قائمة المحكمين المعتمدين لدى الهيئة الوطنية، على أن يكون مقيد كمحكم أمام محكمة الكاس، ويكون هذا المحكم المرجح الثالث هو رئيس غرفة التحكيم التي تنظر النزاع في كل الأحوال، وذلك خلال مدة لا تزيد عن سبعة (7) أيام من تاريخ اختيار كل الأطراف لمحكميهم.

مادة ثانية استثناءً من أحكام المادة (48) والمادة (49) من القواعد الإجرائية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبد الوهاب عبد اللطيف صادق صدر في: 08 ابريل 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي