الكويت اليوم العدد 991 السنة السادسة والخمسون - 8
الأحد 26 رمضان 1431هـ - 5/ 9/ 2010م
المؤتسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (6) لسنة 2010
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 1978
في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب
وزير المالية :
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر
الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر
بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين
الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 في شأن
سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين
على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق
العمليات الحربية ،
وعلى القرار رقم (5) لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين
الحد الأدنى للنصيب والقرارات المعدلة له ،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
- قرر -
مادة أولى : يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة (9) والفقرة
الأولى من المادة (10) والمادة (13) من القرار رقم (5) لسنة
1978 المشار إليه النصوص الآتية :
الفقرة الأولى من المادة (9) :
«يكون الجمع بين المعاش التقاعدي وبين النصيب في معاش
أو أكثر بما لا يجاوز (880) ديناراً» .
الفقرة الأولى من المادة (10) :
«يجمع المستحق بين الأنصبة في أكثر من معاش بما لا يجاوز
(880) ديناراً ، ويراعى هذا الحد عند إعادة توزيع المعاش طبقاً
لحكم المادة (75) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه» .
المادة (13) :
«يكون الحد الأدنى للنصيب المستحق على النحو التالي :
(234) ديناراً للأرملة أو الزوج .
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
مادة ثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من
2/ 8/ 2010 وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 19 رمضان 1431هـ
الموافق : 29 أغسطس 2010م