مرسوم رقم 127 لسنة 2021 بتعيين نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية
مرسوم رقم 127 لسنة 2021 بتعيين نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى تُعين/أمينه عبد الكريم عبد المجيد العوضي – في وظيفة نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية – بدرجة وكيل وزارة مساعد.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني شايع عبد الرحمن أحمد الشايع
صدر بقصر السيف في: 29 رمضان 1442هـ الموافق: 11 مايو 2021م