مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 6/ 12/ 2010م ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
روضان عبدالعزيز الروضان
صدر في : 30 ذو الحجة 1431هـ
الموافق : 6 ديسمبر 2010م
وزارة العدل
استدراك
ورد خطأ من الجهة الطالبة والخاص بنشر القرارات الصادرة من لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء بالجلسة رقم (62/ 2010) المنعقدة بتاريخ 3/ 11/ 2010 والصادرة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في العدد (1006) الصادر بتاريخ 19/ 12/ 2010 ، حيث ورد على سبيل الخطأ في الطلب رقم (416/ 2010) تعديل اسم الطالب من/ فدعوس صويان فهد سالم الهاجري إلى/ فدعوس صويان سالم فلاح فدعوس الهاجري - وذلك في شهادة ميلاده والصحيح هو تعديل اسم الطالب من (فدعوش صويان فهد سالم الهاجري إلى/ فدعوش صويان سالم فلاح فدعوش الهاجري وذلك في شهادة ميلاده .
لذا لزم الاستدراك .
ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم ( 20 ) لسنة 2010
بشأن
المزايا المالية والوظيفية للخبراء الهندسيين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة .
- وعلى المواد 9 ، 14 ، 19 من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 ابريل سنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المادة (7) من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الخبراء الهندسيين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2003 .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الهندسيين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2005 .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 5/ 12/ 2010 .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
- قــــــرر -
مادة (1) : يقصد بالخبراء في مجال تطبيق أحكام هذا القرار الخبراء الهندسيون والحسابيون الكويتيون العاملون بإدارة الخبراء بوزارة العدل .
المزايا المالية :
مادة (2) : يمنح الخبراء بدل طبيعة عمل بنسبة (75%) من أول مربوط المرتب الأساسي الشهري للوظيفة التي يشغلها كل منهم وتزاد هذه النسبة إلى (100%) لمن قضى منهم في هذه الوظائف بإدارة الخبراء عشر سنوات متصلة .
مادة (3) : يمنح الخبراء - بدل تفرغ وعلاوة خاصة وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار .
مادة (4) : تزاد فئات المكافأة المالية التي تمنح للخبراء الحسابيين وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2003 المشار إليه - على النحو الوارد في الجدول المرافق لهذا القرار ، لتتماثل مع فئات هذه المكافأة التي تمنح للخبراء الهندسيين .
مادة (5) : يأخذ كل من بدل طبيعة العمل وبدل التفرغ والعلاوة الخاصة والمكافأة المالية حكم المرتب فيصرف كاملاً أو مخفضاً تبعاً له .
مادة (6) : لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت المقررة للخبراء من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لنوع العمل أو التخصص ، وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية من ناحية أخرى .
المزايا الوظيفية :
مادة (7)
زيادة الإجازة الدورية السنوية للخبراء لتصبح بواقع (60) يوماً لمن بلغت خدمتهم خمس عشرة سنة ، وبواقع (45) يوماً لمن تقل خدمتهم عن ذلك ، مع سريان باقي الأحكام الأخرى المتعلقة بهذه الإجازة .
مادة ( 8 ) : يكون نظام عمل الخبراء خلال شهري يوليو وأغسطس بدلاً من الترخيص لهم بإجازة دورية كما يلي :
أ- يحدد بقرار من وزير العدل - الخبراء المكلفين بالعمل وفقاً لهذا النظام بما لا يزيد على ثلث عدد الخبراء .
ب - ألا تقل مدة خدمة الخبير المكلف لدى إدارة الخبراء عن أربع سنوات .
جـ- يمنح العضو المكلف مكافأة خلال الفترة المنوه عنها بما يعادل المرتب الشهري الشامل الذي يتقاضاه من عمله العادي وتصرف مع المرتب المستحق في الموعد المقرر لصرف المرتبات .
مادة (9) : تعتبر الملاحظات الواردة على الجدول المرافق لهذا القرار جزء لا يتجزأ منه .
مادة (10) : يعمل بهذا القرار من 1/ 4 / 2010 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
الشيخ / د .محمد صباح السالم الصباح
صدر في : 6 محرم 1432 هـ .
الموافق : 12 ديسمبر 2010م .
جدول
بالبدلات والمكافآت المقررة للخبراء الهندسيين والمحاسبيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل
| الوظيفة | بدل تفرغ | علاوة خاصة | زيادة فئات المكافأة المالية للخبراء المحاسبين |
|---|---|---|---|
| كبير الخبراء | 300 لمن أمضى في الخدمة (14) سنة | 250 لمن أمضى في الخدمة (14) سنة | 275 |
| خبير أول | 250 لمن أمضى في الخدمة (10) سنوات | 200 لمن أمضى في الخدمة (10) سنوات | 240 |
| خبير ثان | 200 لمن أمضى في الخدمة (7) سنوات | 150 لمن أمضى في الخدمة (7) سنوات | 215 |
| خبير ثالث | 150 لمن أمضى (4) سنوات | 150 لمن أمضى في الخدمة (4) سنوات | 190 |
| معاون خبير ( أ ) | - | - | 165 |
| معاون خبير (ب) | - | - | 140 |
ملاحظة : 1- الخبير الذي يدخل ولديه خبرة يحسب له (4) سنوات خبرة كحد أقصى وإن كان له خبرة أكثر ويشغل وظيفة "معاون خبير (أ) " (أول
المربوط )وبعد قضائه سنتين في إدارة الخبراء يشغل وظيفة "خبير ثالث" .
2 - يقصد بالخدمة في منح بدل التفرغ والعلاوة الخاصة بالجدول أعلاه - مدة الخدمة بوظائف الخبراء بإدارة الخبراء .
الأحد 20 محرم 1432 هـ - 26 / 2
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 194 / أ ) لسنة 2010
بإشهار المبرة الكويتية للتنمية الأسرية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن جمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار المدني .
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخـ
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العـ
- وعلى طلب إشهار المبرة الكويتية للتنمية الأسرية .
- وعلى النظام الأساسي للمبرة الكويتية للتنمية الأسرية
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1) :
تشهر المبرة الكويتية للتنمية الأسرية لمدة غير محـ وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ( 2 ) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به مـ النشر .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشؤون البلدية
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل .
د . فاضل صفر علي صفر
صدر في : 9 محرم 1432 هـ
الموافق : 15 ديسمبر 2010 م
" ملخص النظام الأساسي للمبرة الكويتية للتنمية الأ
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيـ باسم "المبرة الكويتية للتنمية الأسرية" ومقرها دولة الكو غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تنمية العـ جيران المنطقة تنمية ثقافية اجتماعية مثل إقامة ا