ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
م 2010 ( لسنة 20) قرار رقم
بشـــــأن
المزايا المالية والوظيفية للخبراء الهندسيين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل
مجلس الخدمة:المدنية •
. بإصدار قانون تنظيم الخبرة 1980 ( لسنة 40) بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم
•
م في شأن الخدمة 1979 ( لسنة 15) من المرسوم بالقانون رقم 19 ، 14 ، 9 وعلى المواد المدنية وتعديلاته. •
ابريل 4 هـــ الموافق 1399 جمادي الاولى سنة 7 ( من المرسوم الصادر في 7)وعلى المادة م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.1979
•
بشأن وظائف ومرتبات الخبراء 1993 ( لسنة 6) وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم .2003 ( لسنة 1) المهندسين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل المعدل بالقرار رقم
•
بشأن وظائف وبدلات ومكافآت 2001 ( لسنة 7) وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم الهندسيين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية المعدل .2005 ( لسنة 1) بالقرار رقم
•
.2010/12/5 وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة بتاريخ
•
وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
ـــ قـــــــرر ـــ
مادة (1):يقصد بالخبراء في مجال تطبيق احكام هذا القرار الخبراء الهندسيون والحسابيون الكويتيون العاملون بإدارة الخبراء بوزارة العدل.
المزايا المالية: مادة (2) :يمنح الخبراء بدل طبيعة عمل بنسبة (%75)من اول مربوط المرتب
الاساسي الشهري للوظيفة التي يشغلها كل منهم وتزاد هذه النسبة الي (%100)لمن قضى منهم في هذه الوظائف بإدارة الخبراء عشر سنوات متصلة . (3)مادة : يمنح الخبراء – بدل تفرغ وعلاوة خاصة وفقا للجدول المرافق لهذا القرار . مادة (4) :تزاد فئات المكافأة المالية التي تمنح للخبراء الحسابيين وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1)لسنة 2003 المشار اليه - على النحو الوارد في الجدول المرافق لهذا القرار ، لتتماثل مع فئات هذه المكافأة التي تمنح للخبراء الهندسيين .
مادة (5) :يأخذ كل من بدل طبيعة العمل وبدل التفرغ والعلاوة الخاصة والمكافأة المالية حكم المرتب فيصرف كاملا أو منخفضا تبعا له. مادة (6):لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت المقررة للخبراء من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لنوع العمل أو التخصص، وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية من ناحية أخرى . المزايا الوظيفية: مادة (7) :زيادة الاجازة الدورية السنوية للخبراء لتصبح بواقع (60)يوما لمن بلغت خدمتهم خمس عشرة سنة وبواقع (45)يوما لمن نقل خدمتهم عن ذلك مع ، سريان باقي الاحكام الاخرى المتعلقة بهذه الاجازة. مادة (8) :يكون نظام عمل الخبراء خلال شهري يوليو واغسطس بدلا من الترخيص لهم بإجازة دورية كما يلي : .1 يحدد بقرار من وزير العدل – الخبراء المكلفين بالعمل وفقا لهذا النظام بما لا يزيد على ثلث عدد الخبراء .
.2
.ألا تقل مدة خدمة الخبير المكلف لدى ادارة الخبراء عن اربع سنوات -ج يمنح العضو المكلف مكافأة خلال الفترة المنوه عنها بما يعادل المرتب الشهري الشامل الذي يتقاضاه من عمله العادي وتصرف مع المرتب المستحق في الموعد القرر لصرف المرتبات. (9)مادة : تعتبر الملاحظات الواردة على الجدول المرافق لهذا القرار جزء لا يتجزأ منه. مادة (10) :يعمل بهذا القرار من 2010\4\1 ،وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمةالمدنية بالنيابة
الشيخ /
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر في :6 محرم 1432 هــ الموافق :12 ديسمبر م 2010 جدول بالبدلات والمكافآت المقررة للخبراء الهندسيين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل الوظيفة بدل تفرغ علاوة خاصة
زيادة فئات المكافأة المالية
للخبراء الحسابيين كبير الخبراء
لمن امضى في 300
( سنه 14)الخدمة
لمن امضى في 250
( سنه 14)الخدمة 275 خبير اول
لمن امضى في 250
( سنه 10)الخدمة
لمن امضى في 200
( سنه 10)الخدمة 240 خبير ثان
(7) لمن امضى في الخدمة 200
سنه
(7) لمن امضى في الخدمة 150
سنه 215 خبير ثالث
(4) لمن امضى في الخدمة 150
سنه
(1) لمن امضى في الخدمة 150
سنه 190
(معاون خبير )أ-
- 165
(معاون خبير )ب-
- 140 ملاحظات :-1 الخبير الذي يدخل الخدمة ولديه خبره يحسب له (4)سنوات خبره كحد اقصى وان كان له خبره اكثر ويشتغل وظيفة معاون خبير)أ( – )أول مربوط( وبعد قضائه سنتين في ادارة الخبراء يشتغل وظيفة خبير ثالث. 2-يقصد بالخدمة في منح بدل التفرغ والعلاوة الخاصة بالجدول أعلاه – مدة الخدمة بوظائف الخبراء بادارة الخبراء.