مادة (65 بند 3):
أن يكون قد مضى على زواج الأرملة من المتوفى سنتين على الأقل قبل تاريخ الوفاة.
مادة (86 بند 5):
يكون المنتفع مسئولا عما يصيب المسكن من أضرار، ويلتزم بصيانته وإصلاحه على حسابه ودفع نصيبه من نفقات الصيانة والترميم والحراسة وفقاً لما تقدره المؤسسة / أو اتحاد الملاك بنسبة حصة المسكن لمجمل العقار الكائن به، ويحظر عليه إجـرا أية إضافات أو هدم أو إحداث أي تغييرات فيه، وللمؤسسة الموافقة على إجـرا إضافات أو هدم أو إحداث تغييرات في البيت تناسب الاحتياجات الخاصة لأفراد الأسرة من ذوي الإعاقة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني
رئيس مجلس إدارة المؤسسة
شايع عبد الرحمن الشايع
صدر في: 26 ربيع الأول 1443هـ
الموافق: 1نوفمبر 2021م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 174 – ر/ 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتابي مصرف الراجحي المؤرخين 7/11 و 2021/8/22 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات مصرف الراجحي – فرع دولة الكويت:
- تعيين السيد جاسم إسماعيل عبد الرحيم العوضي بمنصب رئيس الجهاز التنفيذي للفرع اعتباراً من 2021/5/24 بدلاً من السيد وليد سيد عبد الكريم حسانين والذي انتهى عقد عمله بالفرع بتاريخ .2020/6/18
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافــظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 26 ربيع الأول 1443هـ
الموافق: 1 نوفمبـــــر 2021م