قرار رقم 174 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات مصرف الراجحى - فرع دولة الكويت.
قراررقم 174 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
174 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 174 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات مصرف الراجحى - فرع دولة الكويت.1 / 1