قرار رقم 577 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من ( جمهورية بولندا ) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .
قراررقم 577 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
577 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 577 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من ( جمهورية بولندا ) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .1 / 1