إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 577 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من ( جمهورية بولندا ) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور

رقم التشريع وسنته

577 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (576) لعام 2017

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

-وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (1310) بتاريخ 2017/8/29 بشأن توصيات الاجتماع (2017/11) للجنة العليا للسلامة والأغذية المنعقدة بتاريخ 2017/8/27.

- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد كافة أنواع وأصناف (الزهرة والملفوف) من المملكة الأردنية الهاشمية.

مادة ثانية

ضرورة ارفاق شهادة تحليل معتمدة من المملكة الأردنية الهاشمية وصادرة من قبل المختبرات المعتمدة من وزارة الزراعة الأردنية تؤكد أن نسب متبقيات مبيدات الآفات الزراعية بكل إرسالية واردة إلى دولة الكويت في حدود النسب المسموح بها من متبقيات المبيدات وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة CODEX

ALIMENTARIUS والخاصة "الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية"

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في: 8 ذي الحجة 1438هـ

الموافق: 30 أغسطس 2017م

قرار إداري رقم (577) لعام 2017

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (1310) بتاريخ 2017/8/29 بشأن توصيات الاجتماع (2017/11) للجنة العليا للسلامة والأغذية المنعقدة بتاريخ .2017/8/27

- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن جميع أنواع لحوم الطيور الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية بولندا) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في: 8 ذي الحجة 1438 هـ

الموافق: 30 أغسطس 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي