إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 572 لسنة 2019 بشأن منح السيد / سلطان سالم حنيف الهاجرى - رقم مدنى /293092300087 ( باحث مبتدئ قانونى ) بمكتب التفتيش والتدقيق بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1456 · 4 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

572 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار إداري رقم (535) لسنه 2019

بشأن منح السيد / تركي سعود تركي العنزي - رقم مدني/ 280102600516 (باحث مبتدئ قانوني) بمكتب التفتيش والتدقيق بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية

رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،

-وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 2013/112 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار وزير الصحة رقم 2015/2 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية

- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالخ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،

-وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة التغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن لائحة الأغذية المستوردة،

- وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يمنح السيد / تركي سعود تركي العنزي – ر.م

(280102600516) - باحث مبتدئ قانوني - بمكتب التفتيش والتدقيق بالهيئة العامة للغذاء والتغذية - صفة الضبطية القضائية عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له.

مادة ثانية

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

صدر بتاريخ: 18/ 7/ 2019 م

قرار إداري رقم (572) لسنة 2019

بشأن منح السيد / سلطان سالم حنيف الهاجري - رقم مدني/ 293092300087 (باحث مبتدئ قانوني) بمكتب التفتيش والتدقيق بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية

رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،

-وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 2013/112 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار وزير الصحة رقم 2015/2 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية

- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالخ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،

وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة التغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن لائحة الأغذية المستوردة،

- وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية،

-وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية،

-وعلى القرار الإداري رقم (536) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/7/18 بشأن منح السيد / سلطان سالم حنيف الهاجري صفة الضبطية القضائية.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يمنح السيد / سلطان سالم حنيف الهاجري – ر.م (293092300087) - باحث مبتدئ قانوني - بمكتب التفتيش والتدقيق بالهيئة العامة للغذاء والتغذية - صفة الضبطية القضائية عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له.

مادة ثانية

يلغى القرار الإداري رقم (536) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/7/18 واعتباره كأن لم يكن.

مادة ثالثة

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

صدر في: 22 / 7 / 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي