قرار رقم 572 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن منح السيد / سلطان سالم حنيف الهاجرى - رقم مدنى /293092300087 ( باحث مبتدئ قانونى ) بمكتب التفتيش والتدقيق بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية .
قراررقم 572 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
572 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 572 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن منح السيد / سلطان سالم حنيف الهاجرى - رقم مدنى /293092300087 ( باحث مبتدئ قانونى ) بمكتب التفتيش والتدقيق بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية .1 / 1