إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 56 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار/ مصنع كيزار لأعمال النجارة (باسل يعقوب العلي وشركاه) الكائن بالمحل رقم (21) بمنطقة الري - قطعة (1) قسيمة (44- 45) - العائد للسادة/ ورثة عبد العزيز عبد المحسن عبد العزيز المخيزيم - بضرورة إزال

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

56 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (56) لسنة 2024

بتوقيع جزاء اداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (2913/A) المحرر بتاريخ 2023/6/14 المتضمن ارتكاب/ مصنع كيزار لأعمال النجارة (باسل يعقوب العلي وشركاه) - المخالفة التالية:

- العمل غير قائم لأعمال النجارة.

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/5/2 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (486/2024/5) المنعقد بتاريخ 2024/5/28

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولى)

إنذار/ مصنع كيزار لأعمال النجارة (باسل يعقوب العلي وشركاه)

الكائن بالمحل رقم (21) بمنطقة الري - قطعة (1) قسيمة (44-45)

- العائدة للسادة ورثة عبد العزيز عبد المحسن عبد العزيز المخيزيم - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في تاريخ: 27 يونيو 2024 م

قرار رقم هـ ع ص (57) لسنة 2024

بتوقيع جزاء اداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع:

القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3186/A) المحرر بتاريخ 2023/6/15 المتضمن ارتكاب/ ذا كريشينز للنجارة بشار توفيق عبد الله الأمير) - المخالفة التالية:

العمل متوقف ولا توجد عماله ولا انتاج ولا مواد أولية القسيمة غير مستغله بالكامل).

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/5/6 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (486/2024/5) المنعقد بتاريخ 2024/5/28

• وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

تحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولى)

إنذار/ ذا كريشينز للنجارة (بشار توفيق عبد الله الأمير).

الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (8) قسيمة (199) -

بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في تاريخ : 27 يونيو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي