الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (32) لسنة 2024
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (2914/A) المحرر بتاريخ 2023/6/21 المتضمن ارتكاب / باسل يعقوب العلي وشركاه (كيزار لأعمال النجارة) بالقسيمة التابعة لورثة عبد العزيز عبد المحسن عبد العزيز المخيزيم. المخالفة التالية:
- عدم مزاولة نشاط أعمال نجارة لعدم وجود الآلات.
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/4/23 يفيد بأن المخالفات لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (485/2024/4) المنعقد بتاريخ 2024/5/14.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / باسل يعقوب العلي وشركاه (كيزار لأعمال النجارة).
الكائن بالمحل رقم (7) بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (44-45) العائد للسادة / ورثة عبد العزيز عبد المحسن عبد العزيز المخيزيم. بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 12 سبتمبر 2024 م
قرار رقم هـ ع ص (33) لسنة 2024
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (2918/A) المحرر بتاريخ 2023/7/5 المتضمن ارتكاب / مصنع شنايدر لتصنيع المصاعد (بندر خالد الجري وشركاه) المخالفات التالية:
- العمل غير قائم لتصنيع المصاعد الكهربائية.
- الرخصة منتهية من تاريخ 2022/7/16.
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/4/23 يفيد بأن المخالفات لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (485/2024/4) المنعقد بتاريخ 2024/5/14.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / مصنع شنايدر لتصنيع المصاعد (بندر خالد الجري وشركاه).
الكائن بالمحل رقم (4) بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (43+42+41) - العائدة للسادة / حسن أبل بن حسن صادق- بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ: 12 يونيو 2024 م