19 ذو الحجه 1408هـ التاريخ :1 أغسطس م 1988 الأشارة :-3/د 6/2311 ديوان الموظفين تعميم رقم )12أ( لسنة 1988 بشأن عطلة مطلع السنة الهجرية-بمناسبة مطلع السنة الهجرية 0 -واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم )42 (لسنة 1979 ،بشأن العطلات الرسمية 0 يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالهم يوم السبت غرة محرم 1409هـ الموافق 1988/8/13م وكل عام وأنتم بخير رئيس الديـوان عبد العزيز الزين وكيل الديـوان