قرار رقم 541 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن شطب والغاء تسجيل شركة ابناء احمد التركيت للتجارة العامة والمقاولات من سجلات مقاولي المناولة العاملين والمسجلين لدى مؤسسة الموانئ الكويتية.
قراررقم 541 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
541 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 541 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن شطب والغاء تسجيل شركة ابناء احمد التركيت للتجارة العامة والمقاولات من سجلات مقاولي المناولة العاملين والمسجلين لدى مؤسسة الموانئ الكويتية.1 / 1