قرار رقم (35) لسنة 2023
بشأن منح ترخيص لمزاولة نشاط أعمال التأمين لفرع شركة تأمين أجنبية
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 20519 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وبناء على قرار رقم (13) لسنة 2023 بشأن تمديد ترخيص المزاولة لنشاط أعمال التأمين لفرع شركة تأمين أجنبية،
- والطلب المقدم من الشركة بتاريخ 2022/09/26،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (5) لسنة 2023 بتاريخ 2023/08/13،
قرر ما يلي:
مادة أولى
يُمنح ترخيص مزاولة نشاط أعمال التأمين لشركة التأمين الأردنية (فرع شركة تأمين أجنبية) بعد استيفائها متطلبات الترخيص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة من تاريخ .2022/10/04
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 15 أغسطس 2023 م
قرار رقم (36) لسنة 2023
بشأن ترخيص فروع الشركات لمزاولة نشاط أعمال التأمين ونشاط وساطة التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- والقرار رقم (29) لسنة 2022 بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (5) لسنة 2023 بتاريخ 2023/08/13،
قرر ما يلي:
مادة أولى
يُرخص لفروع الشركة الوارد بيانها في هذه المادة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وينتهي بانتهاء ترخيص المزاولة أياً كانت مدته:
| اسم المرخص له | رقم ترخيص المزاولة | الفروع المرخصة |
|---|---|---|
| شركة جوهرة الخليفي لوساطة التأمين | IBC20210015 | (3.4.5.6) |
وتلتزم الشركة المذكورة بأداء الرسوم المقررة عند تجديد الترخيص الصادر للشركة لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوحدة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في : 15 أغسطس 2023 م